JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم إثبات الجهة الإدارية أى مبرر لتحميل المتعاقد للمصروفات الإدارية - أثره - وجوب القضاء برد المصروفات الإدارية المحملة للمتعاقد





عدم إثبات الجهة الإدارية أى مبرر لتحميل المتعاقد للمصروفات الإدارية - أثره - وجوب القضاء برد المصروفات الإدارية المحملة للمتعاقد

المصاريف الإدارية التي تطالب بها الجهة الإدارية بمبلغ وقدره (8.350) جنيهاً بواقع 10% من إجمالي قيمة الكوريك محل التعاقد ومقداره (83.500) جنيه ( بدون ضريبة المبيعات) ، فإن وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن المصاريف الإدارية تعد بمثابة تعويضاً قانونياً للإدارة يستحق مقابل إعادة إجراءات المناقصة أو الممارسة من جديد على حساب المتعاقد معها وما يستلزمه ذلك من تشكيل اللجان وفحصها العطاءات الجديدة والبت فيها وما يقتضيه ذلك من وقت وجهد ونفقات ما كانت لتتحملها الإدارة لولا تقصير المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته ، وإذ لم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة قامت بتنفيذ العملية على حساب المطعون ضدها ولم تتكبد بهذا الشأن أية مصروفات إدارية ، بل لم يثبت من الأوراق تحملها لهذه لأية مصاريف إدارية وفقاً لما خلص إليه تقرير الخبير في هذا الشأن ولم تقدم جهة الإدارة ما يدحضه ، وعليه فلا وجه لتحميل الشركة بأية مصروفات إدارية ، ومن ثم يضحى مسلك جهة الإدارة بخصم المبلغ المذكور من مستحقات الشركة المطعون ضدها تحت مسمى مصاريف إدارية مخالفاً لصحيح حكم القانون ويتعين إلزامها برده إلى الشركة المطعون ضدها.
الطعن رقم 24400 لسنة 61 ق.عليا جلسة 25/2/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة