JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إمتناع الجهة الطاعنه عن الحضور لمباشرة الدعوي أمام الخبير والارشاد عن أرض النزاع - أثره






إمتناع الجهة الطاعنه عن الحضور لمباشرة الدعوي أمام الخبير والارشاد عن أرض النزاع - أثره - تأييد الحكم المطعون عليه - العلة أن الطاعن هو المكلف بإثبات أسباب طعنه

إن الحكم المطعون فيه قد استقام على صحيح أسبابه وأصاب حكم القانون، ولم يتضمن تقرير الطعن الماثل ما ينال من صحته أو صحة الأساس القانوني الذي استند إليه، ومن ثم فإن هذه المحكمة تؤيد هذا الحكم محمولاً على أسبابه، خاصة في ضوء تقاعس الهيئة الطاعنة عن الحضور أمام الخبير الذي انتدبته المحكمة بحكمها التمهيدي الصادر بجلسة 22/3/2016 للإرشاد عن موقع الأعيان محل التداعي، الأمر الذي تعذر معه على الخبير تنفيذ المأمورية بمعاينة الأرض على الطبيعة وبيان حدودها ومعالمها ومساحتها، وعليه فإنه إزاء التقاعس الواقع من الهيئة الطاعنة عن إثبات ما تدعيه من أن الأرض محل النزاع تقع ضمن الوقف الخيري الذي تديره، وهى المكلفة بلا ريب بعبء الإثبات كأصل عام، فإن طعنها الماثل بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه يكون غير قائم على سند من القانون يعضده، مما يتعين معه الحكم برفضه

المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 26180 لسنة 55 ق جلسة 23-6-2020 وايضا الطعن 409 لسنة 53 ق بذات الجلسة.

الطعن على حكم أول درجة ممن قضي له بالفوائد القانونية طبقا لاحكام القانون المدني يقتضي القضاء برفض الطعن احتراما لقاعدة الا يضار الطاعن بطعنه - العلة عدم ملاءمة تطبيق أحكام نص الفوائد القانونية على روابط القانون العام

إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضى به في الحكم بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بنسبة 4% وليس بنسبة 5% لأن المسألة في الطعن الماثل تتعلق بعقد تجارى ومن ثم يستحق عنه فائدة قدرها 5% وليس 4% تطبيقاً لنص المادة (226) من القانون المدني.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على عدم ملائمة تطبيق نص المادة (226) من القانون المدني، على علاقات وروابط القانون العام بحسبانها تتعلق بتسيير وإدارة المرافق العامة، وما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة من ضمان حسن سير هذه المرافق بانتظام واضطراد.

وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم، فإنه لا يستنهض للجهة الطاعنة الحق في المطالبة بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به بالتطبيق لنص المادة (226) من القانون المدني المشار إليها، ولولا القاعدة التي تقضى بـأن لا يضار الطاعن بطعنه لعدلت المحكمة الحكم المطعون فيه وذلك برفض طلب استئداء الفوائد القانونية، بيد أن القاعدة المشار إليها والتي تواترت على إقرارها أحكام هذه المحكمة تحول دون ذلك، وعليه فإنه الطعن الماثل بطلب تعديل نسبة الفوائد المحكوم بها من 4% إلى 5% يكون غير قائم على سند من القانون يؤازره، مما يتعين معه الحكم برفضه
المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 53767 لسنة 60 ق جلسة 23-6-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة