JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تلتزم الجهة الإدارية بتعويض المقاول عن الزيادة في الأسعار الناتجة عن التأخير في تنفيذ الأعمال عن المدة المحددة لها بالعقد نتيجة لتقاعس الجهة الإدارية





 تلتزم الجهة الإدارية بتعويض المقاول عن الزيادة في الأسعار الناتجة عن التأخير في تنفيذ الأعمال عن المدة المحددة لها بالعقد نتيجة لتقاعس الجهة الإدارية عن الوفاء بالتزاماتها وفقاً للتعاقد

ِفي مجال تنفيذ الْعقود عمومـًا مدنية كَانَت أو إدارية يجب تنفيذ الْعقد وفقـًا لَمَّا اشتملت عَلَيْهِ شروطه وبِمَا يتفق ومبدأ حُسن النية طبقـًا للأصل الْعَام الْمُقرر فِي الالتزامات عمومـًا، ومن مُقتضى ذلِكَ أن حقوق الْمُتعاقد مَعَ الإدارة والتزاماته إنما تتحدد طبقـًا لشروط الْعقد الَّذِي يربُطهُ بجهة الإدارة، وبذلِكَ فَإِنِ النَّصَ الَّذِي يتحدد باتفاق الْمُتعاقدين فِي الْعقد الإداري يُقيد طرفيه كأصل عَام ويصبح واجب التَّنفيذ ويمتنع الْخروج عَلَيْهِ ومرد ذلِكَ إِلَى أن ما أتفق عَلَيْهِ طرفا التَّعاقُد هُوَ شريعتهما الَّتِي تلاقت عندها إرادتهما ورتب عَلَى أساسها كُل منهما حقوقه والتزاماته، وأن المادة 22 مكررا (1) من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2005 أقرت مبدأ تعديل العقد سنوياً، فألزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل سنة تعاقدية أن تعدل قيمته وفق الزيادة أو النقص التي طرأت في تكاليف بنوده وذلك وفق معاملات يحددها المقاول في عطائه يتم التعاقد على أساسها ، وأناط المشرع باللائحة التنفيذية تحديد معاملات تغيير الأسعار في الحالات المختلفة ، أي بيان شروط وحالات تطبيق حكم المادة المذكورة ، وإنه تنفيذاً لذلك صدر قرار وزير المالية رقم 219 لسنة 2006 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه مضيفاً إليها المادة (55 مكرراً) والتي تضمنت نظاماً متكاملاً لتعديل قيمة العقد حددت فيه شروط وكيفية إجراء مثل هذا التعديل، فأوجبت على الجهة طالبة التعاقد تعيين عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ضمن شروط الطرح، وألزمت المقاولين بتحديد معاملات في عطاءاتهم تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود التي سيرد عليها التعديل. كما أوضحت كيفية المحاسبة على فروق الأسعار، وأنه يستفاد من ذلك أن الشروط التي تضمنتها المادة (55 مكرراً) ليست شروطا شكلية بل هي شروط موضوعية تمثل في حقيقتها العناصر والأسباب التي يمكن من خلالها تعديل قيمة العقد وحساب فروق الأسعار والتي متى أنتفت لا يتصور المطالبة بتعديل قيمة العقد ، والاستفادة من حكم المادة (22) مكرراً من القانون رقم 89 لسنة 1998 إذ يكون هناك استحالة قانونية وعملية تحول دون الوصول لهذه النتيجة لانتقاء شروطها وأسبابها.

ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الطعن – والذي تطمئن إليه المحكمة - أنه بناء على المناقصة العامة التي أجرتها مديرية الطرق والنقل بمحافظة الدقهلية لتنفيذ مشروع إنشاء ورصف جسر مصرف عموم البحيرة من غزبة كرم حتى الجنينة ورسو المناقصة على الشركة المطعون ضدها، قد تم التعاقد بتاريخ 11/2/2007 بين مديرية الطرق والنقل بمحافظة الدقهلية والشركة المطعون ضدها لتنفيذ العملية سالفة البيان بمبلغ مقداره (60 .704 ،484 ،6 ) ستة ملايين وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة جنيهات وستون قرشاً ، ومدة تنفيذ العملية 30 شهراً من تاريخ تسليم الموقع خالياً من الموانع ، وقد صدر أمر الشغل للشركة المطعون ضدها بتاريخ 12/2/2007 ،وتم استلام الموقع للبدء في تنفيذ الأعمال بتاريخ 1/3/2007، ومن ثم يكون ميعاد انتهاء الأعمال طبقاً للتعاقد في 31/8/2009، وقد تضمن البند السابع من العقد محل التداعي الوارد تحت عنوان التعديلات في التكاليف النص على التزام الطرف الأول في نهاية كل سنة تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقص التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية في تكاليف البنود محل التعديل والمحددة بكراسة الشروط والمواصفات ، وذلك وفقاً للمعاملات التي قام الطرف الثاني بتحديدها في عطائه وتم التعاقد على أساسها، ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين، وإذا زادت مدة التنفيذ عن المدة المحددة بالبند الثالث من هذا العقد (30 شهراً من تاريخ تسليم الموقع خالياً من الموانع ) محسوبة من تاريخ التعاقد لأسباب لا ترجع للطرف الثاني ، يلتزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني عن أي أعباء تكبدها نتيجة هذا التأخير طبقا للقواعد العامة في القانون . وهذا بالإضافة إلى حق الطرف الثاني في مد مدة التنفيذ إذا ظهرت أعمال خارج نطاق المقايسة ، وقد أفادت الجهة الإدارية أن تنفيذ الأعمال من قبل الشركة المطعون ضدها كان يتم في حدود الإعتمادات المالية المتاحة ، ويتم منح المقاول مدد بديلة لمدد التوقف بسبب عدم توافر الاعتماد المالي ، وقد أفاد الخبير في التقرير بنتيجة أعماله في المأمورية أن الشركة المطعون ضدها عجزت عن تنفيذ كامل العملية خلال مدة العقد نتيجة توقف مديرية الطرق والنقل بالدقهلية عن سداد مستحقاتها المالية ،وتأخرها في صرف مستحقاتها لعدم توافر الإعتمادات اللازمة للمشروع ، وأن قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ انتهاء الأعمال طبقاً للتعاقد من المستخلص رقم (1 ) حتى المستخلص رقم (12 ) بمبلغ (50 . 677 ،302 ،3) جنيهاً، وأن قيمة الأعمال المنفذة بعد نهاية التعاقد من المستخلص رقم (13 ) إلى المستخلص الختامي بمبلغ (607 . 109 ، 900 ،3 ) جنيهاً ، وقد قرر الخبير بأن قيمة التعويض المستحق للشركة المطعون ضدها هو طبقاً لتقدير الجهة الإدارية والتي استعانت في ذلك بحالة المثل ( عملية السنبلاوين / تمى الامديد) بمبلغ مقداره 045 .783 ،112 ،1) مليون ومائة واثنا عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيهاً وخمسة وأربعون مليماً .

ومن حيث إنه ولئن كان العقد المبرم بين الجهة الإدارية والشركة المطعون ضدها ( موضوع التداعي ) قد تضمن في الفقرة الأولى من البند السابع التزام الطرف الأول(جهة الإدارة المتعاقدة ) في نهاية كل سنة تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقص التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية في تكاليف البنود محل التعديل والمحددة بكراسة الشروط والمواصفات ، وذلك وفقاً للمعاملات التي قام الطرف الثاني بتحديدها في عطائه طبقاً لحكم المادة (22) مكرراً من القانون رقم 89 لسنة1998 بشان المناقصات والمزايدات والمضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2005 وقد استحال ذلك على الجهة الإدارية لوجود عقبات قانونية وعملية تحول دون الوصول لهذه النتيجة لإنتقاء شروطها وأسبابها وذلك لعدم تحديد المقاول لهذه المعاملات في عطائه، إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من البند السابع من العقد المذكور قد ألزمت الجهة الإدارية المتعاقدة بتعويض المقاول طبقاً للقواعد العامة في القانون عن أي أعباء يكون قد تكبدها نتيجة التأخير في تنفيذ الأعمال عن المدة المحددة وهى (30) شهرا محسوبة من تاريخ استلام الموقع في 1/3/2007 لأسباب لا ترجع للمقاول، ومن ثم فإنه تطبيقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين والأخذ مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود وبمراعاة اعتبارات العدالة يكون على الجهة الإدارية تعويض الشركة المطعون ضدها عن الزيادة في الأسعار التي نتجت عن التأخير في تنفيذ الأعمال عن المدة المحددة لها بالعقد نتيجة لتقاعس الجهة الإدارية عن الوفاء بالتزاماتها وفقاً للتعاقد ، ولما كان يلزم للقضاء بالتعويض أن تتوافر عناصر المسئولية من خطأ وضرر وقيام علاقة سببية بينهما ، وكان الخطأ قد ثبت في جانب الجهة الإدارية الطاعنة بعدم سدادها مستحقات الشركة المطعون ضدها ،إذ أن الشركة المطعون ضدها كانت تنفذ الأعمال في حدود الإعتمادات المالية المتاحة ، وكان يتم منح المقاول مدد بديلة لمدد التوقف بسبب عدم توافر الاعتماد المالي، وقد زادت الأسعار في فترات التوقف بسبب عدم توافر الاعتماد المالي ، مما تسبب في خسائر مادية للشركة المطعون ضدها ، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلزام الجهة الإدارية بان تؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ مقداره (045 .783 ،112 ،1) مليون ومائة واثنا عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيهاً وخمسة وأربعون مليماً.

الطعن رقم 15217 لسنة 57 ق عليا جلسة 23-2-2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة