JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المطالبة بمبلغ وارد بسند الدين مضافا إليه الفوائد - طلب الفوائد لا تتوافر فيه شروط أمر الأداء





المطالبة بمبلغ وارد بسند الدين مضافا إليه الفوائد.. طلب الفوائد لا تتوافر فيه شروط أمر الأداء .. إذ أنها غير ثابتة بسند كتابي يحمل توقيع المدين.. وغير معينة المقدار.. إذ لا يمكن تقديرها إلا في تاريخ سدادها وبالتالي فلا تكون المطالبة بها إلا بطريق الدعوى
مناط التزام الدائن بسلوك طريق أمر الأداء للمطالبة بدينه وفقاً لنص المادة ٢٠١ من قانون المرافعات أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ، فإذا كان بعض ما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادى لرفع الدعوى لأن طريق أمر الأداء استثنائى لا يحوز التوسع فيه .
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده يطالب بقيمة المبلغ الوارد بسند الدين مضافا إليه الفوائد من تاريخ الإنذار المؤرخ ... / .. / ٢٠١٧ وحتى السداد فإن طلب الفوائد يفتقر إلى هذه الشروط إذ إنها غير ثابتة بسند كتابى يحمل توقيع المدين وغير معينة المقدار إذ لا يمكن تقديرها إلا في تاريخ سدادها وبالتالي فلا تكون المطالبة بها إلا بطريق الدعوى وهو ما سلكه المطعون ضده ، ومن ثم فإن دعواه تكون قد رفعت بالطريق القانوني ولا على المحكمة إن لم ترد على دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لافتقاده إلى سنده القانوني الصحيح ويضحى النعى عليه به على غير أساس.
(الطعن رقم ١١٩٣٩ لسنة ٨٩ ق - جلسة ١٦ / ٦ / ٢٠٢٠ )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة