JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز لجهة الإدارة حجز التأمين النهائي للمتعاقد طالما أوفي بجميع التزاماته التعاقدية





لا يجوز لجهة الإدارة حجز التأمين النهائي للمتعاقد طالما أوفي بجميع التزاماته التعاقدية ولا ينال من ذلك ادعاء الجهة بغش المتعاقد بعدم الإفصاح عن عدم صلاحية الجهاز محل التعاقد للصيانة

البيّن الجليّ بأن الشركة المطعون ضدها قد أوفت بعهدها وأدت ما عليها من التزامات عقدية ولبت نداءات الجهة الإدارية وسدت احتياجاتها العقدية بأن قامت بتوريد قطع الغيار المتطلبة طبقاً للبنود العقدية المختلفة، فمن ثم فإنه لا يسوغ بعد ذلك القدح في ذمتها ونعتها بالغش والتدليس بحسبان أنه كان يتعين عليها الإفصاح عن ما كان يجب عليها التنبيه إليه بأن الجهاز CT9800 قد هرم وفقد مقومات صلاحيته وبات لا يلبي المطلوب منه لقدمه وطول استخدامه، فإن ذلك مردود بأن الجهة الإدارية هي المسئول الأول عن حصر احتياجاتها من خلال خبرائها المختصين ومستشاريها الفنيين قبل طرح العملية على النحو الذي قرره القانون، فإذا سارعت بالإعلان عن حاجتها واتجاه رغبتها في التعاقد فإن النتيجة الطبيعية أن تلاقي إيجاباً ممن توافرت فيه الشروط المتطلبة والقادر على إجابة الجهة الإدارية لسد حاجاتها، فمن ثم فإنه لا يسوغ بعد ذلك نعتها بالغش والتدليس وإلقاء اللوم عليها، ولما كانت الأوراق قد أفصحت بأن الجهة الإدارية قد احتجزت خطابات الضمان المنوه عنها بالأوراق والتي تمثل التأمين النهائي عن عمليات متتالية مع الإدارة وأنه يقع على الجهة الإدارية رد التأمين النهائي إعمالاً لحكم المادة (71) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات والتي نصت على أن ".... يجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط وحينئذ يرد التأمين أو ما تبقى منه لصاحبه بغير توقف على طلب منه وذلك في خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط. ولما كان حبس الإدارة لخطابات الضمان (التأمين النهائي) في البنوك على ذمة التعاقدات التي أبرمتها مع الشركة المطعون ضدها لا يجد له سنداً قانونياً الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة والحال كذلك بأحقية الشركة في استرداد خطابات الضمان محل التداعي، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة، فإن هذه المحكمة تأيده فيما قضى به في هذا الشق من الدعوى محمولاً على أسبابه والأسباب المضافة إليها بهذا الحكم ورفض طعني الجامعة الماثلين بالنسبة لهذا النوع من النزاع.
الطعنين رقمي 13834 و14529 لسنة 60 ق. عليا جلسة 25/2/2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة