الطعن علي الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن يستتبع تلقائيا تصدي المحكمة للحكم الصادر بوقف الدعوي جزائيا للارتباط الحكمين ارتباطا جوهريا
متى كان الحكمان الصادران بالوقف واعتبار الدعـــــوي كأن لم تكن مرتبطين أحدهم بالأخر ارتباطا جوهريا علي النحو السالف بيانه فإنه علـي وفـق ما جري به قضاء هذه المحكمة فلا مندوحة من اعتبار الطعن في أحدهما مثيراً الطعن فـــي الحـكـم الآخـر ومن ثم فإن الطعن في الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن إعمالا لحكم المادة (99) مـــن قـانـون المـرافـعـات المـدنـيـة والتجارية يثير وبحكم اللزوم نتيجة للارتباط الجوهري المشار إليه الطـعـن فــي حـكـم وقـف الدعوي الصادر بالتطبيق لحكم المادة المذكورة بما يستتبع أن تصدي هـــــذه المـحـكـمـة له وأن تراقب أسبابه من الناحيتين القانونية والواقعية للتأكد من صدوره استنادا إلــي وقـائـع صـحـيـحـة وعلي نحو يتفق والتطبيق القانوني السليم، وذلك إلي جانب إعمال رقابتها علــــي الحـكـم الصادر باعتبار الدعوي كأن لم تكن نفسه للتحقق من توفر الشروط القانونية المبـيـنة سلفا والتي يتطلبها القانون للقضاء باعتبار الدعوي كأن لم تـكـن وصــولا إلــي تـأيـيـد الحـكـم الأخـيـر أو إلغائه.
الطعن رقم 20899 لسنة 57 ق. عليا جلسة 25/2/2020