JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يعد تاريخ السحب غير المشروع لأعمال المقاولة هو تاريخ الاستلام المؤقت الأمر الواجب معه صرف محجوز الضمان فور الانتهاء من الحصر





يعد تاريخ السحب غير المشروع لأعمال المقاولة هو تاريخ الاستلام المؤقت الأمر الواجب معه صرف محجوز الضمان فور الانتهاء من الحصر

فيما يتعلق برد ما تم خصمه بنسبة 5% من قيمة المستخلص الأخير بمبلغ 246.899 جنيها وبمبلغ 1611.626 جنيها من المستخلصات الأربعة السابقة، فانه لما كانت هذه المستحقات عبارة عن محجوز الضمان الذى يتم خصمه من كل مستخلص بنسبة 5% وفقا لحكم المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 التى تقضى بان يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل بحد أقصى 95% من القيمة المقررة للأعمال التى تمت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بجدول الفئات والأسعار ، وتصرف الـ 5% الباقية مع ختامى العملية بعد الاستلام المؤقت. ويجوز صرفها نظير كتاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهى سريانه بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت ، وكان تاريخ سحب العمل غير المشروع من المقاول يعد بمثابة الاستلام المؤقت للأعمال التي يتم حصرها وجردها بعد السحب بما يوجب صرف محجوز الضمان فور الانتهاء من الحصر ، وكانت الجهة الإدارية خصمت هذه النسبة من مستخلص المركز المالى بمبلغ 246.899 جنيها، كما خصمت هذه النسبة بمبلغ 1611.626 جنيها من الأعمال المنجزة حتى 21/5/1983 والبالغة 32232.525 جنيها حسبما وردت قيمة الأعمال المنجزة بمذكرة المهندس .............المشرف العام المؤرخة في 23/10/1984 المودعة بحافظة المستندات المقدمة لهيئة مفوضي الدولة بجلسة1/11/1984 ، الأمر الذى يجعل احتفاظ جهة الإدارة بمحجوز الضمان بدون وجه حق.
الطعن رقم 1012 لسنة 36 ق عليا جلسة 24/1/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة