JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء الصادر ببراءة الذمة من مقابل الانتفاع تأسيسا علي ثبوت الملكية حائز للحجية في اي مطالبات اخري تخص نفس العين



القضاء الصادر ببراءة الذمة من مقابل الانتفاع تأسيسا علي ثبوت الملكية حائز للحجية في اي مطالبات اخري تخص نفس العين

إذ كان البين من الأوراق سبق القضاء فى الدعوى رقم ... لسنة ٢٠٠٠ مدنى ..... ببراءة ذمة الطاعنين من مطالبة المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصفاتهم بمقابل الانتفاع عن أرض النزاع تأسيساً على ثبوت تملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، وإذ تأيد هذا القضاء استئنافياً بالاستئناف رقم .... لسنة ٢٠٠٠ مدنى مستأنف ... ، فيكون قد حاز قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة بما لا يجوز معه معاودة التعرض لها أو قبول دليل ينقض حجية ذلك الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم السابق وعاد إلى مناقشة المسألة التى استقرت بين الخصوم أنفسهم ، فإنه يكون قد خالف المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات لمخالفته حجية حكم سابق صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى ويكون الطعن بالنقض فيه جائزاً متى استوفى باقى موجبات قبوله .
الطعن رقم ١٧٧٢ لسنة ٧٥ ق - جلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٨
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة