لا يجوز خصم المصروفات الإدارية من علي المتعاقد طالما لم تتكبد الجهة الإدارية مصروفات فعليه لإعادة طرح العملية
أن الأوراق قد خلت تماماً مما يفيد قيام الجهة الإدارية الطاعنة بإعادة طرح العملية محل التداعي على حساب البنك المطعون ضده وتكبدت في سبيل ذلك نفقات تستوجب استحقاقها لهذه المصاريف كتعويض عن هذه النفقات.
الطعن رقم 8488 لسنة 56 ق.عليا جلسة 24/12/2019