JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

لا يجوز خصم المصروفات الإدارية من علي المتعاقد طالما لم تتكبد الجهة الإدارية مصروفات فعليه لإعادة طرح العملية





لا يجوز خصم المصروفات الإدارية من علي المتعاقد طالما لم تتكبد الجهة الإدارية مصروفات فعليه لإعادة طرح العملية

أن الأوراق قد خلت تماماً مما يفيد قيام الجهة الإدارية الطاعنة بإعادة طرح العملية محل التداعي على حساب البنك المطعون ضده وتكبدت في سبيل ذلك نفقات تستوجب استحقاقها لهذه المصاريف كتعويض عن هذه النفقات.
الطعن رقم 8488 لسنة 56 ق.عليا جلسة 24/12/2019
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage