JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

أوجه الشبه والاختلاف بين فسخ العقد المدني وفسخ العقد الإداري



أوجه الشبه والاختلاف بين فسخ العقد المدني وفسخ العقد الإداري

إن الفسخ في العقود الإدارية، شأنه شأن العقود المدنية، مسألة خاضعة للتنظيم والتحديد ويجد دائماً أهميته والحاجة إليه في الأمور التي تخضع لتنظيمها، بيد إن تنظيمه في العقود الإدارية يغاير العقود المدنية، ذلك إن العقود الإدارية تختلف في روابطها عن العقود المدنية، إذ تتميز العقود الإدارية عن العقود المدنية بطابع خاص، مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف تسييره، وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة، فبينما تكون مصالح الطرفين في العقود المدنية في الأصل متوازية ومتساوية وفسخ العقد فيها يكون من المحكمة المدنية، إذ بها في العقود الإدارية غير متكافئة، إذ يظهر في ملامح العقود الإدارية دوماً وجه السلطة العامة، فيعلو الصالح العام على المصلحة الفردية، وبالتبعية يخضع فسخ العقد فيها لهذه القاعدة ويتأثر بها، ففي مجال العقود الإدارية المتعلقة بيع أراضي الدولة تكون الجهة الإدارية فيها دوماً أمينة على مقدرات الشعب ببسط حمايتها على أراضي الدولة، والحارسة على المصلحة العامة والساهرة على دواعيها، لذلك تستأثر وحدها بسلطة فسخ العقد، دون أن يشاطرها في تلك المكنة المتعاقد معها، فهي الأقدر على استبيان المخاطر التي تتربص بالمصلحة العامة، والمفاسد التي تترصد للنيل من مصلحة المرفق العام، فتشحذ هممها لتتقيها من العبث وتحميها من الضياع، وبالتالي - وبخلاف الحال في العقود المدنية- فأنه يحق للجهة الإدارية دوماً في تعاقداتها الإدارية فسخها بسلطتها المنفردة دون حاجة إلى اتخاذ ساحة القضاء ملاذاً، إذا قدرت إن ذلك يحافظ على أموالها الخاصة من الأراضي والعقارات، ويتوافق مع مقتضيات المصلحة العامة، بعد تيقنها من إعراض المتعاقد معها عن إداء ما تضمنه العقد من التزامات، وعزوفه عن تحقيق الغايات المنشودة التي تتطلع إليها من وراء التعاقد، بسلوكه نهجاً ينم على تفريطه في التزاماته العقدية تفريطاً جسيماً يخل بجوهر العقد والغاية منه، فيُخرج العقد عن مضمونه، على نحو يضحى معه تنفيذه بوجه الصحيح غير ممكناً، فيشكل عبئاً على مصالحها من جراء تبدد الأهداف المرجوة من ورائه، بما يمثل ذلك تهديداً للمرفق العام عن أداء رسالته، وينذر بتعطل سيره وعدم انتظامه بالكفاءة المطلوبة منه، ومن ثم تستوي مكنة فسخ التعاقد في هذه الحالة أداة من أدوات الجهة الإدارية تلوذ إليها للحفاظ على متطلبات المرفق العام ومأوى لها تتوقى به مغبة الإخلال بسيره، وهو الأمر الذي يمثل بلا مراء وجهاً من أوجه المصلحة العامة جدير بالجهة الإدارية تعقب مواطنه وتحقيق مراده، ومكنة الفسخ هذه تمكث في زمام قبضتها ولا تبارحها ما فتئت العلاقة التعاقدية قائمة بين الطرفين، فتبسط يدها لاستعمالها متى برزت في الأفق الموجبات الواقعية والقانونية التي تحُث عليها وتدفع الجهة الإدارية دفعاً لاستعمالها، وذلك كله ما لم يتضمن التعاقد نصاً يقضي صراحة بخلاف ذلك، وغني عن البيان إن سلطة الجهة الإدارية في فسخ تعاقداتها الإدارية من جانب واحد على الوجه المتقدم ليست متحررة من ربقة الرقابة القضائية، ذلك إنه إذا كانت سلطتها في الفسخ تجريها منفردة على استقلال ومعصومة من اللجوء إلى القضاء قبل عزمها استعمالها كما سلف شرحه، إلا إن الرقابة القضائية تجد سبيلها وتُحدث مفعولها بعد فسخ العقد، حيث يبسط القاضي الإدارية رقابته على تصرف الجهة الإدارية وفعلها وما آل إليه الحال من فسخ التعاقد، لاستبيان مدى توافق تصرفها للواقع والقانون وقت الفسخ، وذلك وفقاً لكل حالة على حده.

الطَّعون أرَقَام 55372 و 65370 و 71651 لسنة 62 ق. عُليا جلسة 25/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة