JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التأخير في تسليم أعمال المقاولة لمدة تزيد عن عشرة أسابيع يتيح للجهة الإدارية فرض غرامة تأخير





التأخير في تسليم أعمال المقاولة لمدة تزيد عن عشرة أسابيع يتيح للجهة الإدارية فرض غرامة تأخير 10% مع استبعاد الغرامة عن الأجزاء التي تم استلامها في الميعاد وتم الاستفادة منها استفادة كلية

إن مفاد ما تقدم أن غرامة التأخير هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق العام بانتظام و اطراد وأنه يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد من تلقاء ذاتها وبمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها، ولا يتوقف استحقاق الغرامة على ثبوت وقوع الضرر للإدارة جراء إخلال المتعاقد بالتزامه وأنه لا يعفى منها إلا في الحالات التي يثبت فيها أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى أسبابا خارجة عن إرادته كقوة قاهرة أو حادث فجائی أو إخلال من جهة الإدارة المتعاقد معها ، أو ما تفرضه ظروف وضرورات الوفاء بحاجة المرفق وتحقيق المصلحة العامة من تعديل الأجل المقرر لإتمام الأعمال العقدية ضمانا لحسن سير وانتظام المرفق العام.

ومن حيث انه هدياً بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ في 24/1/1999 اسند للطاعن عملية تنفيذ بلاط وبردورات بشوارع مدينة راس البر بمبلغ إجمالي (542.512.50) جنيها ومدة تنفيذ العملية خمسة أشهر تبدأ من 24/1/1999 وتنتهي في 23/6/1999 وبتاريخ 23/6/1999 تقدم الطاعن بطلب لتسليم العملية ابتدائياً وقد قامت اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية للاستلام الابتدائي فتبين لها أن الأعمال لم تنتهي بعد وأن الأعمال المنفذة بها ملاحظات وعليه تم التنبيه على المقاول بضرورة إنهاء الأعمال والملاحظات ، وبتاريخ 3/8/1999 تقدم المقاول بطلب تضمن قيامه بنهو الأعمال والملاحظات ، حيث أحيل الطلب إلى اللجنة المشكلة لمراجعة الأعمال على الطبيعة فقامت اللجنة بالمعاينة وأثبتت أن المقاول لم ينته من الملاحظات حتى 10/8/1999 وبتاريخ30/9/1999 تم استلام الأعمال ابتدائيا بعد تلافي المقاول للعيوب والملاحظات وإنهاء الأعمال ومن ثم تم حساب مدة تأخير في تسليم العملية عن موعدها المقرر في 23/6/1999 وحتى التسليم الفعلي في 30/9/1999 فتكون مدة التأخير قد تجاوزت العشرة أسابيع، ومن ثم تم توقيع غرامة تأخير على المقاول بواقع 10% وفقا لنص المادة (۲۳) من قانون المناقصات والمزايدات ، بعد أن قامت الجهة الإدارية باستثناء الطريق الغربي من حساب غرامة التأخير والذي تمكنت من استلامه والاستفادة منه استفادة كلية ، الأمر الذي تكون معه الجهة الإدارية قد أصابت صحيح حكم القانون ويكون الحكم المطعون فيه قائما على أسباب صحته بمنأى عن الإلغاء.
الطعن رقم 15703 لسنة 55 ق.عليا جلسة 24/12/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة