JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يتمتع القاضى الإداري في منازعات العقود الإدارية بسلطة القضاء الكامل لتصفية النزاع كلية والتي تتيح له استعمال المقاصة بين حقوق والتزامات كلا المتعاقدين





يتمتع القاضى الإداري في منازعات العقود الإدارية بسلطة القضاء الكامل لتصفية النزاع كلية والتي تتيح له استعمال المقاصة بين حقوق والتزامات كلا المتعاقدين

لما كان الحكم المطعون فيه قد اجرى تصفية للمستحقات الناشئة عن العقد ، وكانت المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهو حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق لدائنه دون تنفيذه عينا نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن، وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين إعمالاً لمؤدى المادة (362) من القانون المدني ، أي أن يكون كل من طرفيها دائناً ومديناً للآخر بذات الصفة، ومتماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل، فإذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء- ليس محلاً للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون وجب على القاضي الحكم بها، وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً ولو لأول مرة أمام محكمة الطعن، إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة، أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة فيجب على من تمسك بالمقاصة أن يطلبها في صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة بطلب أعمال المقاصة القضائية وفقا لحكم المادة 125/1 من قانون المرافعات مراعياً أنه يطلب بها تقرير وجود حق له مغاير لحق الدائن رافع الدعوى وهو ما يغير من نطاق الدعوى الأصلية ويطرح دعوى جديدة.ولئن كان ما تقدم إلا انه من المسلم به في فقه القانون الإداري أن سلطة قاضى الإلغاء تقف عند الحكم بإلغاء قرار معيب، وأما القضاء الكامل - ومنه قضاء العقود الإدارية-فيخول القاضي تصفية النزاع كلية، فيلغى القرارات المخالفة للقانون إن وجدت ثم يرتب على ذلك نتائجه كاملة من الناحية الإيجابية أو السلبية، ، إذ يكون للمحكمة التصدي للمنازعة الناشئة عن العقد الإداري وبجميع ما يتفرع عنها، وبهذه المثابة لا يقتصر اختصاص المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه على التصدي لبحث حقوق الطاعن المطالب بها، بل يمتد إلى بحث مستحقات الجهة الإدارية المطعون ضدها، للوصول إلى استجلاء وجه الحق في دعوى الطاعن إذ أن التصدي لمستحقات الجهة الإدارية المطعون ضدها ليس بهدف القضاء بهذه المستحقات، مادامت الجهة المذكورة لم تتبع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية للمطالبة بتلك المستحقات من خلال دعوى أصلية أو فرعية ، وإنما بهدف تحديد ما قد يستحق للطاعن من المبالغ المطالب بها بعد استنزال مستحقات الجهة الإدارية المطعون ضدها ،ما دامت قوانين المناقصات والمزايدات المتعاقبة تخول جهة الإدارة حق المقاصة، دون أن تلجأ إلى القضاء ،بان تقوم بإجراء خصم مستحقاتها من غرامات تأخير وفروق التنفيذ على الحساب ومصادرة التأمينات وغيرها دون حاجه إلى اتخاذ إجراءات قانونيه أو قضائية ، من أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق للمتعاقد معها مهما كان سبب الاستحقاق ، لدي جهة الإدارة المتعاقدة نفسها أو أية جهة إدارية أخرى.

وحيث إن مستحقات الطاعن الناشئة عن العقد محل التداعي بما في ذلك مبلغ التعويض بموجب هذا الحكم تكون بمبلغ 68179.322 جنيها (فقط ثمانية وستون الفا ومائة وتسعة وسبعون جنيها و322/1000) عبارة عن (14619.771جنيها + 50000 جنيه + 246.899 جنيها + 1611.626جنيها+1701.026 جنيه)، ولتصفية مستحقات العقد فان الهيئة المطعون ضدها دائنة للطاعن وفقا لبيان المركز المالي سالف الذكر بمبلغ 2119.120 جنيها (الفرق بين مستحقات المقاول عن الأعمال المنجزة حتى 24/7/1983 بمبلغ 45282.025 جنيها وبين ما سبق صرفه للمقاول في المستخلصات السابقة بمبلغ 47401.145 جنيها) ، ومبلغ 276.527 جنيها تأمينات اجتماعية وذلك بعد إسقاط غرامة التأخير ، وفائدة الدفعة المقدمة ومحجوز الضمان ليكون إجمالي ديون الهيئة المطعون ضدها بمبلغ 2395.647 جنيها (فقط الفان وثلاثمائة وخمسة وتسعون جنيها و 647/1000عبارة عن (2119.120 جنيها +276.527 جنيها)، وبناء عليه تكون صافى مستحقات المقاول مبلغ 65783.675 جنيها (فقط خمسة وستون الفا وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيها و675/1000) عبارة عن (68179.322 جنيها - 2395.647 جنيها)،مخصوما منه ما لم يستهلك من خطاب ضمان الدفعة المقدمة بمبلغ 9799.771 جنيها في المستخلصات الجارية حتى تاريخ سحب العمل وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
الطعن رقم 1012 لسنة 36 ق عليا جلسة 24/1/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة