محكمة الطعن لا تتدخل أو تبسط رقابتها على حكم المحكمة التأديبية إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذى قام عليه الحكم غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هى رقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت إرتكاب العامل للمخالفة التي جوزى عنها ، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء الذى هو ملك يد المحكمة التي أصدرته وتترخص في تقدير جسامة الذنب الذى إقترفه وما يعادله حقاً وصدقاً من جزاء ، ومن ثم فإذا إستخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنباً إدارياً يستأهل الجزاء ، وكان هذا الإستخلاص سائغاً ومستمداً من وقائع نتيجة وتؤدى إليه ، فإن تقدير هذا الدليل الذى قام لديها وإعتدت به يكون بمنأى عن الطعن ، فرقابة المحكمة الإدارية العليا لا تعنى معاودة النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة في الدعوى إثباتاً ونفياً ، إذ أن ذلك شأن من شئون المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحدهما ، بما لا يجوز معه ولا يسوغ للطاعن معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوى بظن من إيجاب أو سلب غير مستمد من واقعات الدعوى ، ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تتدخل أو تبسط رقابتها إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذى قام عليه القضاء الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان إستخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه , فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانوناً .
الطعن رقم 59052 لسنة 64 ق جلسة 22 /8 /2020