JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

محكمة الطعن لا تتدخل أو تبسط رقابتها على حكم المحكمة التأديبية إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذى قام عليه الحكم غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق





محكمة الطعن لا تتدخل أو تبسط رقابتها على حكم المحكمة التأديبية إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذى قام عليه الحكم غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هى رقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت إرتكاب العامل للمخالفة التي جوزى عنها ، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء الذى هو ملك يد المحكمة التي أصدرته وتترخص في تقدير جسامة الذنب الذى إقترفه وما يعادله حقاً وصدقاً من جزاء ، ومن ثم فإذا إستخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنباً إدارياً يستأهل الجزاء ، وكان هذا الإستخلاص سائغاً ومستمداً من وقائع نتيجة وتؤدى إليه ، فإن تقدير هذا الدليل الذى قام لديها وإعتدت به يكون بمنأى عن الطعن ، فرقابة المحكمة الإدارية العليا لا تعنى معاودة النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة في الدعوى إثباتاً ونفياً ، إذ أن ذلك شأن من شئون المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحدهما ، بما لا يجوز معه ولا يسوغ للطاعن معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوى بظن من إيجاب أو سلب غير مستمد من واقعات الدعوى ، ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تتدخل أو تبسط رقابتها إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذى قام عليه القضاء الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان إستخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه , فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانوناً .
الطعن رقم 59052 لسنة 64 ق جلسة 22 /8 /2020
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage