JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات

إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن أنه تمسك بسقوط حق المطعون ضدهم "أولا" في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل عملا بنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع لما نسبه إلى المذكورين من تمسكهم بصحيفة دعواهم من وجود مانع تعذر معه عليهم المطالبة بالتعويض وهو الطعن بعدم الدستورية الصادر فيه الحكم في 6/6/1998 رغم أن صحيفة دعواهم خلت من هذا المانع، ورغم أن الطعن بعدم الدستورية المرفوع من الغير - لا يعد مانعا يستحيل معه عليهم المطالبة بحقهم في التعويض، وكان الاستيلاء - الذي ينشأ به هذا الحق - قد تم في 26/11/1964 وكان القانون رقم 104 لسنة 1964 الذي نص على أيلولة الأطيان المستولى عليها للدولة دون مقابل - والذي كان مانعا من اقتضاء التعويض - قد قضي بعدم دستوريته ونشر الحكم بالجريدة الرسمية في 7/7/1983 ومن هذا التاريخ يبدأ سريان التقادم، وكانت الدعوى قد رفعت عام 2008 بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاما، بما يكون معه التزام الطاعن بأداء التعويض قد سقط بالتقادم الطويل، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي جعل لمن استولت الدولة على أرضه، وفقا لأحكام المادة الأولى منه، الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة على هذه الأرض، كما أن النص في المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له قد أحالت في شأن أسس التعويض عن الأرض المستولى عليها طبقا لأحكامه إلى المادة الخامسة من المرسوم بقانون المشار إليه، ومن ثم يكون التعويض المستحق لأصحاب الأراضي الزراعية المستولى عليها إعمالا لأحكام القانونين المذكورين قد تحدد في صورته النهائية بنص المادة الخامسة من القانون الأول، وتحدد مركزهم القانوني في التعويض وفقا لهذا النص، وثبت حقهم فيه منذ الاستيلاء على الأرض وهي الواقعة المنشأة للحق فيه، وإذ صدر القانون رقم 104 لسنة 1964 ونص في مادته الأولى على أن "الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 تؤول ملكيتها للدولة بدون مقابل" بما مؤداه أن هذا القانون جعل استيلاء الدولة على الأراضي الزائدة عن مساحة الأرض المسموح بتملكها للأفراد وفقا للقانونين الأولين بدون مقابل، وجرد أصحابها من ملكيتهم لها، وحال بينهم وبين المطالبة بالتعويض عنها وفقا لما حدده نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المشار إليها، وإذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا .." يدل على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان هناك ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، وسواء كان هذا المانع ماديا أم أدبيا، وسواء كان مرجعه أسبابا شخصية أم أسبابا قانونية يتعذر معها المطالبة بالحق، وترتيبا على ذلك فإن القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 إذ نص على أيلولة ملكية الأراضي الزراعية المستولى عليها للدولة دون مقابل، فإنه كان يمثل مانعا قانونيا أمام أصحاب هذه الأراضي للمطالبة بالتعويض عنها، ويقف سريان تقادم الحق في هذا التعويض منذ سريان هذا القانون وحتى زواله، وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 1ق دستورية بعدم دستورية هذا القرار بقانون ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/1983 بالعدد 27، فإنه ومن اليوم التالي لهذا التاريخ ينفتح الميعاد لأصحاب الأراضي المستولى عليها في المطالبة بحقهم في التعويض عنها وفقا للأسس التي حددتها المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المشار إليها والتي تحددت مراكزهم النهائية في التعويض المستحق عنها في هذا التاريخ، وفقا لأحكامه، ويبدأ سريان تقادم هذا الحق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق، أنه تم الاستيلاء على الأرض الزراعية المملوكة لأفراد المطعون ضدهم "أولا" وفقا لأحكام القانون 127 لسنة 1961 بتاريخ 26/11/1964، في ظل سريان القانون رقم 104 لسنة 1964 فلم يكن لهم الحق في المطالبة بالتعويض عنها حتى صدور الحكم بعدم دستوريته المشار إليه، فانفتح لهم باب المطالبة بالتعويض وفقا للأسس المحددة في المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 سابقة الإشارة ومن اليوم التالي لنشر هذا الحكم في 7/7/1983، وإذ أقام المطعون ضدهم "أولا" الدعوى بطلبه في 4/5/2008 فيكون الحق فيه قد سقط بالتقادم، ولا ينال من سلامة هذه النتيجة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق "دستورية" بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 وسقوط المادة السادسة منه وبعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي وبسقوط المادة الخامسة منه في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1998 بالعدد 25 تابع، ذلك أن نص المادتين الخامسة من المرسوم بقانون 178 سنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 سنة 1961 لم يكن مانعا من المطالبة بالتعويض إلا فيما جاوز قيمة التعويض المقدر وفقا لهما، دون أصل الحق في هذا التعويض الذي تحددت مراكز الخصوم فيه في هذا الوقت بموجب القانونين المذكورين والذي انفتح لهم ميعاد المطالبة به بصدور حكم المحكمة الدستورية الأول الذي نشر بتاريخ 7/7/1983 على ما سلف بيانه، وإذ كان ذلك وكان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 386 من القانون المدني أنه إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات، وكانت العبرة في تحديد هذه الملحقات - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هو ألا يتغاير الحقان الحق الأصلي وملحقاته في نوعهما ومصدرهما، وإذ كان الحق في التعويض عن الأرض الزراعية المستولى عليها والمحدد بنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لا يتغاير عن الزيادة التي طرأت عليه بموجب حكم المحكمة الدستورية الأخير، كما أن مصدرهما واحد هو واقعة الاستيلاء، ومن ثم فهذه الزيادة من ملحقاته فتسقط بسقوطه ولو لم تكتمل مدة سقوطها بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق في التعويض بالتقادم وإلزام الطاعن بصفته بما قدره من هذا التعويض، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه من سبب الطعن دون حاجة إلى بحث الوجهين الأخيرين منه.
الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق- جلسة 2013-02-24
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة