JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التنفيذ على الحساب لا يتضمن إنهاء العقد بالنسبة للمتعاقد معها بل يظل هذا المتعاقد مسئولاً أمام الجهة الإدارية





التنفيذ على الحساب لا يتضمن إنهاء العقد بالنسبة للمتعاقد معها بل يظل هذا المتعاقد مسئولاً أمام الجهة الإدارية عن التنفيذ ويتم العمل لحسابه وتحت مسئوليته المالية ويتحمل الزيادة في التكاليف كتعويض للإدارة عن الأضرار التي أصابتها

أن سحب العمل من المقاول المقصر هو وسيلة الإدارة في التنفيذ العيني للعقد الإداري والالتجاء إلي التنفيذ على الحساب لا يتضمن إنهاء العقد بالنسبة للمتعاقد معها بل يظل هذا المتعاقد مسئولاً أمام الجهة الإدارية عن التنفيذ ويتم العمل لحسابه وتحت مسئوليته المالية ويتحمل الزيادة في التكاليف كتعويض للإدارة عن الأضرار التي أصابتها في هذا الخصوص , فضلاً عن حقها في توقيع غرامة التأخير والحصول على ما تكبدته من مصاريف إدارية وأية أضرار قد تصيبها من جراء ذلك ولها في سبيل اقتضاء مستحقاتها الحق في مصادرة التأمين والحجز على مستحقاته لديها أو لدي أية جهة إدارية ,وحق الجهة الإدارية في سحب العمل ينشأ من مجرد تباطؤ المتعاقد معها في التنفيذ أو إخلاله بنصوص العقد ولها الحق في استعماله في الوقت الذي يتراءي لها فيه وجوب إجرائه ,ومؤدي ذلك أنه لا يجوز إجبارها على الانتظار إلي حين انتهاء مدة العقد حتي تستعمل هذا الحق ما دام يبين لها أن المقاول غير جاد في تنفيذ التزاماته ـ أو توقف عن التنفيذ, والقول بغير ذلك يعطل سير المرفق العام.
الطَّعن رقم 96883 لسنة 63 ق.ع جلسة 24/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة