صدور قرار تسليم للأرض المشروع من النائب العام يُشكل إخلالاً من جانب الجهة الإدارية المتعاقدة بالتزامها قبل المقاول بتسليمه موقع العمل خالياً من الموانع وبما لا يعوقه من أداء الأعمال المسندة إليه - أثره - أحقيته في طلب فسخ العقد مع التعويض
الثابت أن الجهة الإدارية قد أسندت إلى المقاول (عاطف رشدي سعيد الطاعن في الطعن رقم 4589 لسنة 54 ق.عليا) عملية إنشاء عدد (60) وحدة سكنية منخفضة التكاليف (نموذج / هــ) بناحية قرية الرحمانية قبلي مركز نجع حمادي بمحافظة قنا بقيمة إجمالية قدرها (1043710) جنيه ، ونص عقد المقاولة المبرم في هذا الشأن على أن مدة التنفيذ عشرة أشهر من تاريخ تسليم موقع العمل للمقاول خالياً من الموانع والعوائق ، وبعد تسلم المقاول المدعي للموقع والبدء في تنفيذ العملية المسندة إليه بحفر الأساسات وعمل فرشة من التربة الزلطية والخرسانة المسلحة وتشوين الحديد ومواد البناء ، فوجئ المقاول بتاريخ 21/7/1994 بحضور رجال الشرطة ومعهم السيد/ سيف عبده عجايبي (مورث المطعون ضدهم الرابع في الطعن رقم 4589 لسنة 54 ق.عليا) وطلبوا منه إخلاء الأرض محل تنفيذ العملية المسندة إليه وتسليمها لمورث المطعون ضدهم الرابع المذكور تنفيذاً لقرار السيد الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابات قنا الصادر بتسليم هذه الأرض للمذكور ، مما أدى لتوقف العمل واستحالة تنفيذ الأعمال المسندة إلى المقاول المذكور نتيجة سحب الأرض (موقع العمل) من تحت يده وهو ما يُشكل إخلالاً من جانب الجهة الإدارية المتعاقدة بالتزامها قبل المقاول بتسليمه موقع العمل خالياً من الموانع وبما لايعوقه من أداء الأعمال المسندة إليه ، وإذ استمر هذا الإخلال في تنفيذ هذا الآلتزام من جانب الجهة الإدارية حتى تاريخ إقامة المقاول لدعواه أمام محكمة أول درجة بطلب فسخ التعاقد لاستحالة التنفيذ على النحو المشار إليه ، فمن ثم فلا مناص من إجابة المقاول المذكور لطلبه والقضاء بفسخ التعاقد المبرم بينه وبين جهة الإدارة في هذا الشأن .
وحيث إن الثابت من الأوراق المعروضة ومن تقرير الخبير المودع في الأوراق – والذي تطمئن هذه المحكمة للنتيجة النهائية التي انتهى إليها والأسباب التي قام عليها هذا التقرير ومن ثم تأخذ به المحكمة محمولاً على أسبابه وتعتبره جزءً لايتجزء من أسباب هذا الحكم – أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من المقاول قبل توقف العمل وسحب الأرض موقع العمل منه قدرها (93 , 206800) جنيه ، وأن قيمة المعدات والتشوينات والحديد بموقع العمل والتي تكبدها المقاول قدرها (30000) جنيه وقد صدر قرار السيد المستشار المحامي العام بتسليم الأرض موقع العمل للسيد سيف عبده عجايبي بما عليها ومن ثم لم يتمكن المقاول من الحصول على أي معدات أو تشوينات كانت موجودة ومشونة على هذه الأرض ، مما يتعين معه القضاء بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدي للمقاول المدعي إجمالي قيمة هذه المبالغ وقدرها (93 , 236800) جنيه فقط مائتا وستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة جنيه وثلاثة وتسعون لاغير ، وذلك دون الفوائد القانونية بحسبان أن هذا المبلغ لم يكن معيناً المقدار قبل صدور الحكم المطعون عليه ، وكذلك رد قيمة خطاب الضمان المقدم من المقاول عن هذه العملية مضافاً إليه الفوائد القانونية المستحقة عن قيمة هذا الخطاب بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 29/8/1994 وحتى تمام السداد
..............
عن ركن الخطأ فإنه ثابت في حق الجهة الإدارية يقيناً بثبوت إخلالها بالتزامها بتسليم موقع العمل للمقاول خالياً من الموانع ، إذ أنها تسببت بعدم التزامها بضمان استمرار الأرض محل تنفيذ العملية المسندة للمقاول تحت يده طوال مدة التنفيذ ودون وجود نزاع حول ملكيتها في سحب هذه الأرض بما عليها من معدات وتشوينات من المقاول على النحو سالف البيان مما ترتب عليه عدم استكمال تنفيذ العملية ، مما يشكل ركن الخطأ في جانبها .
وحيث إنه عن ركن الضرر ، فإنه طبقاً لنصوص المواد (163 ، 170 ، 171) من القانون المدني فإن الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها ويقع على عاتق المضرور إثبات وقوع هذا الضرر به ، ويشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هذا الضرر مباشراً ومحققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً ، كما أن الكسب الفائت على المضرور بحسبانه ما كان يأمل في الحصول عليه من كسب لولا حدوث الخطأ محل طلب التعويض هذا الكسب يعد عنصراً من عناصر التعويض ما دام أمل المضرور في الحصول عليه كان قائماً على أسباب معقولة .
وحيث إن المقاول الطاعن (في الطعن رقم 4589 لسنة 54 ق.عليا) قد أصابته أضراراً من جراء خطأ الجهة الإدارية المشار إليه تمثلت فيما فاته من كسب فيما لو أتم تنفيذ كامل الأعمال المسندة إليه والتي لم يُنفذ منها سوى نسبة قدرها 35% من قيمة الأعمال محل التعاقد قبل سحب الأرض منه نتيجة خطأ الجهة الإدارية المتعاقدة على نحو ما سلف بيانه ، وكذلك الأضرار التي أصابته نتيجة احتجاز المبالغ المستحقة له عن قيمة الأعمال المنفذة منه والتشوينات طوال مدة النزاع والمقضي له بقيمتها دون الفوائد القانونية ، وكذلك ما تكبده من مصروفات التقاضي ، وقد توافرت علاقة السببية بين هذا الضرر وخطأ الجهة الإدارية المتعاقدة ، ومن ثم فقد اكتملت أركان مسئولية الجهة الإدارية الموجبة للتعويض والذي تقدره عدالة المحكمة بتعويضاً إجمالياً قدره (30000) جنيه فقط ثلاثون ألف جنيه لاغير.
الطعن رقم 4064 لسنة 54 ق . عليا و الطعن رقم 4589 لسنة 54 ق . عليا جلسة 24/1/2017