JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدفعة المقدمة تعد جزءا من الثمن يطلبه المتعاقد مع الجهة الإدارية في وقت سابق على تنفيذ العملية العقدية ويمنح وفقا للضوابط والشروط القانونية



الدفعة المقدمة تعد جزءا من الثمن يطلبه المتعاقد مع الجهة الإدارية في وقت سابق على تنفيذ العملية العقدية ويمنح وفقا للضوابط والشروط القانونية - للجهة الإدارية تسيل خطاب الضمان لاسترداد ما تبقي في ذمة المقاول من دفعة مقدمة

ان أحكام الدفعة المقدمة نصت عليه المادة 67 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 قبل تعديلها بالقرار رقم 19 لسنة 1985 بقولها "يجوز عند الضرورة الترخيص بدفع مبالغ مقدماً من قيمة الأصناف أو مقاولات الأعمال أو مقاولات النقل أو الخدمات المتعاقد عليها إذا كان الدفع المقدم مشروطاً في التعاقد وذلك في الحدود الآتية:

لغاية 50% من قيمة التعاقد بموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص.

لغاية 100% من قيمة التعاقد بموافقة الوزير المختص.

ويكون الدفع المقدم مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد بنفس القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ انتهاء تنفيذ العقد ويستثنى من شرط تقديم خطاب الضمان المشار إليه حالات التعاقد التي تتم بين جهتين من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

ويراعى عند المفاضلة والمقارنة بين العطاءات إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت البت في المناقصة إلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفع المقدم وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدماً وتحسب الفائدة عن المدة من تاريخ أداء هذه المبالغ حتى تاريخ استحقاقها الفعلي.

ويجب في جميع الحالات أن يكون الدفع المقدم في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة عن السنة المالية التي يتم فيها التعاقد."

وحيث ان الدفع المقدم هو الذى يتم قبل تنفيذ أى التزام فى العقد ذلك أن الدفع المقدم يعد جزءا من الثمن يطلبه المتعاقد مع الجهة الإدارية في وقت سابق على تنفيذ العملية العقدية ويمنح وفقا للضوابط والشروط التى حددتها المادة 67 من لائحة المناقصات والمزايدات من حيث شروطه وأوضاعه ونسبه التى حددها القانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ،أما ما يصرف للمقاول من دفعات جارية تحت الحساب تبعا لتقدم العمل أو توريد التشوينات لاستعمالها في العمل الدائم وهو ما يطلق عليه المستخلصات الجارية فانه يخرج عن نطاق الدفع المقدم ، وعلى جهة الإدارة ان تستنزل أو تستهلك الدفعة المقدمة من المستخلصات الجارية إلى ان يتم استهلاكها بالكامل طبقا للشروط الواردة بالعقد أو بطلب صرف هذه الدفعة ، فاذا فسخ العقد أو تم سحب العمل من المقاول فانه على جهة الإدارة تسييل خطاب ضمان الدفعة المقدمة بقدر الباقى منها دون استهلاك من المستخلصات الجارية حتى تاريخ سحب العمل أو فسخ العقد . وبناء عليه لا يجوز للمقاول ان يطالب جهة الإدارة برد قيمة كامل خطاب ضمان الدفعة المقدمة الذى تم تسييله إلا اذا كانت هذه الدفعة قد استهلكت بالكامل من المستخلصات الجارية والا اقتصر حقه في الاسترداد على قيمة ما استهلك منها في هذه المستخلصات.

وحيث ان المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والعميل المتعامل معه (المقاول) إلا أن علاقة البنك بالمستفيد (جهة الإدارة) الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل (المقاول) إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بالوفاء بالمبلغ الذي يطالب به هذا الأخير باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان مادام هو في نطاق التزام البنك الذي تحدده العبارات والشروط الواردة في الخطاب وحدها، كما أن البنك مصدر الخطاب لا يعتبر وكيلاً عن العميل (المقاول) في الوفاء للمستفيد (جهة الإدارة) بقيمة خطاب الضمان، ذلك أن التزام البنك في هذا الشأن التزام أصيل . وتنحصر الالتزامات الناشئة عن خطاب الضمان بين طرفيه وهما البنك مصدر خطاب الضمان والمستفيد (جهة الإدارة) بما لا تكون معه ثمة صفة للعميل (المقاول) الآمر في طلب وقف تسييله وصرفه ، ويكون على عميل البنك (المقاول) أن يبدأ هو باللجوء إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك.

لما كان ذلك، وكان خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم 1091/81/82 (بقيمة مخفضة) بمبلغ 9799.771 جنيها حتى مستخلص الأعمال رقم (5) بتاريخ 16/4/1983 صادر عن البنك الأهلي المصرى سارى المفعول حتى 16/7/1983 ، وبناء على كتاب الهيئة الطاعنة رقم 6036 بتاريخ 8/6/1983 إلى البنك تم مد صلاحيته حتى 16/7/1984 بكتاب البنك بتاريخ 23/6/1983. ثم تم تسييله بناء على كتاب الهيئة الطاعنة(المستفيدة من خطاب الضمان)رقم 8443 بتاريخ 27/7/1983. وقد بادر الطاعن باللجوء إلى القضاء طالبا أحقيته في كامل قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة وهى بمبلغ 9799.771 جنيها ، دون ان يبين مقدار ما خصمته واستهلكته جهة الإدارة من الدفعة المقدمة من المستخلصات الجارية ، وقررت جهة الإدارة أنها لم تستهلك كامل قيمة الدفعة المقدمة حتى تاريخ سحب العمل من المقاول ، ومن ثم يقتصر حق المقاول في استرداد قيمة خطاب الضمان مخصوما منه ما سيق استهلاكه من الدفعة المقدمة في المستخلصات الجارية حتى تاريخ سحب العمل.
الطعن رقم 963/36 ق عليا جلسة 24/1/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة