JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ارتفاع الأسعار من الأمور المألوفة التي لا تعد سببا أجنبيا يبرر تأخير المتعاقد مع جهة الإدارة





ارتفاع الأسعار من الأمور المألوفة التي لا تعد سببا أجنبيا يبرر تأخير المتعاقد مع جهة الإدارة

الطاعن أستلم العمل في الموقع بتاريخ 24/7/2007 بمدة تنفيذ مقدارها أثنى عشر شهراً، فيكون الميعاد المقرر لانتهاء العمل أضحى تبعاً لذلك في 23/7/2007، إلا إنه إزاء عدم الانتهاء من العمل في الموعد المحدد له فقد رخصت له الجهة الإدارية بمهلة إضافية مقدارها ثلاثة أشهر، وبالتالي يكون الموعد المقرر لإنهاء الأعمال في 23/10/2007، بيد إن التسليم الابتدائي للعملية تم بتاريخ 12/8/2009، ومن ثم فأن الطاعن بذلك تورط في التأخر في إتمام ما كلف به بالعقد، بل إنه تأخر حتى بعد الترخيص له بمدة إضافية وتسبب في تعطل المرفق العام عن أداء رسالته، في وقت لم تظهر فيه الأوراق أي سبب قهري حال دون إتمام الأعمال أو عذر جوهري كان السبب ولا محال في هذا التأخير، وعليه فأن تأخره على هذا النحو تحققت به الحالة الواقعية التي تبيح للجهة الإدارية التدخل والأخذ بزمام سلطتها التقديرية في هذا الصدد وإعمال مقتضى النصوص التي تبيح لها توقيع غرامة تأخير، فإذ أقدمت على هذا الأمر بالفعل ووقعت عليه غرامة بمبلغ مقداره 380950 جنيهاً، ولم ينازع الطاعن في مقدار هذا المبلغ الذي تحدد للغرامة، إنما أنصبت منازعته فحسب في محاولته الإقالة منها، فأن تلك الغرامة والحالة هذه تستوي جزاءً وفاقاً مطابقاً لصحيح حكم القانون لا يوهن من سلامته ما أعتصم به الطاعن ولم ينفك يردده في معرض دفاعه من أن التأخير مرجعه الزيادة التي طرأت على الأسعار، فهذا الأمر لا يسعفه، ذلك إن الثابت مما تقدم إنه أرتضى ثبات أسعار بنود مواد البناء وغيرها طوال مدة تنفيذ العملية، بما مؤداه إنه تحسب هذه الزيادة في العطاء المقدم منه على التفصيل السالف بيانه، إضافة إلى إن زيادة الأسعار على هذا الوجه لا ترقى لمرتبة الأسباب القهرية التي من شأنها أن تقعده عن المضي في تنفيذ التزاماته، وتحول بينه وبين إتمامها في الميعاد المقرر لها، فلا تستقيم مبرراً لإعفائه من الغرامة وذلك في مفهوم المادة (84) المشار إليها، بحسبان إن المستقر عليه في هذا الصدد إن الأسباب القهرية التي يُعول عليها على وجه العموم في إعفاء المقاول من غرامة التأخير لا تنهض إلا إذا كان سببها غير متوقع لا يملك لها حولاً أو سبب أجنبي لا يستطيع له دفعاً، وهو الأمر غير المتحقق في الحالة الماثلة باعتبار إن زيادة الأسعار في شتى مناحي المعيشة باتت من الأمور المألوفة على مستوى سائر التعاملات، على نحو لا تصلح بحال أن تكون موطئاً يحرره من ربقة الغرامة والإعفاء منها، ومادام لم يثبت من الأوراق إن الجهة الإدارية حال توقيعها الغرامة قد أكتنفها الهوى أو نال منها الغرض ووقعت في مغبة إساءة استعمال السلطة أو مظنة الانحراف بها، فلا تثريب عليها إن هي سعت لنيل هذه الغرامة بالمبلغ المشار إليه، وأقدمت على خصمها من مستحقاته.
الطعن رقم 26457 لسنة 49 ق .ع جلسة 28/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة