JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز للجهة الادارية الامتناع عن صرف كامل مستحقات المتعاقد بحجة وجود استقطاعات واجبة الخصم – أثره





لا يجوز للجهة الادارية الامتناع عن صرف كامل مستحقات المتعاقد بحجة وجود استقطاعات واجبة الخصم – أثره – أحقية المتعاقد في صرف مستحقاته بعد خصم الاستقطاعات
الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها والذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه انه قد حدد مستحقات المطعون ضده عن العقد بعد الاستقطاعات المستحقة عليه من غرامات ودمغة و ضريبة مبيعات على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الخبير، كما أن الجهة الإدارية لم تنكر قيمة المبلغ المستحق له وهو مبلغ (185.756.20) جنيه، وأيضاً لم يرد بتقرير الخبير ولم تحدد جهة الإدارة الطاعنة قيمة المبالغ المستحقة على المطعون ضده لصالح التأمينات الاجتماعية حتى يتم حجزها لصالح الجهة الأخيرة طبقاً لحكم المادة (140) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89لسنة1998 وانه لا خلاف في أن القضاء بأحقية المتعاقد مع الجهة الإدارية في صرف باقى مستحقاته عن العملية محل التعاقد قد لا يحول دون استيفاء وسداد جميع مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ورسوم جمركية وضريبة والتأمينات الاجتماعية وغيرها من المستحقات الواجبة السداد وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن من المطعون ضده وفقاً للطريق الذى رسمه القانون في هذا الخصوص.
الطعن 78795 لسنة 63 ق. عليا جلسة 19/5/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة