JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن في الاحكام غير جائز لمن قضي له بكامل طلباته



الطعن في الاحكام غير جائز لمن قضي له بكامل طلباته
إن المادة 211 مرافعات تنص علي انه " لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك." ومن المقرر أن المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن أما برفض كل طلباته، أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر، أو لم يتماشى مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار ، ومن ثم فلا يقبل الطعن عن طلب ممن قضى له بإجابته لهذا الطلب، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه قضى بأحقية الطاعن فى استرداد قيمة خطاب الضمان النهائى رقم 600/81/82 بمبلغ 4820 جنيها ، واسترداد قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم 1091/81/82 بمبلغ 9799.771 جنيهاوذلك ضمن مبلغ 14619.771جنيها قيمة خطابى الضمان عن التأمين النهائى الدفعة المقدمة (مبلغ 4820 جنيها + مبلغ 9799.771 جنيها)، وهذا المبلغ (14619.771جنيها) يمثل جزءا من المستحقات محل المطالبة وقد قضى بإجابة الطاعن إلى استرداد هذا المبلغ حين اجرى الحكم المطعون فيه المقاصة بين ديون الهيئة المطعون ضدها ومستحقات الطاعن لتصفية الحقوق الناشئة عن العقد محل التداعي حيث بلغ صافى مستحقات الطاعن المقضى بها مبلغ 10275.602 جنيها (عبارة عن مبلغ 14619.771جنيهاقيمة خطابى الضمان عن التأمين النهائى والدفعة المقدمة –مبلغ 4344.169 جنيها الفرق بين قيمة ما انجزه من أعمال وما تم صرفه للمقاول حتى تاريخ 16/4/1984 بالإضافة إلى التأمين المقدر بنسبة 5% وتأمينات اجتماعية وفائدة الدفعة المقدمة التي لم يتم خصمها ) ، مما مؤداه ان الحكم المطعون فيه حكم للطاعن في هذا الطلب ولم يضربه في شأنه ، ومن ثم لا يقبل الطعن عن هذا المبلغ لانتفاء المصلحة.مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة بالنسبة لطلب هذا المبلغ.
الطعن رقم 963 لسنة 36 ق عليا جلسة 24/1/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة