JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

فسخ التعاقد مع المكتب الاستشاري بالنسبة لأحد المشروعات لا يمتد إلى باقي المشروعات الأخرى





فسخ التعاقد مع المكتب الاستشاري بالنسبة لأحد المشروعات لا يمتد إلى باقي المشروعات الأخرى
ما تحاجت به الإدارة بأنها قامت بفسخ التعاقد مع المكتب الاستشاري طبقًا للقرار رقم 374 لسنة ۲۰۱۳ والصادر بتاريخ 28/10/2013 فإن ذلك مردود بأنه بمراجعة القرار آنف الذكر فإن المادة الأولى منه تنص على أن : " فسخ التعاقد المبرم بتاریخ 10/1/1991 بين مدينة الجيزة وبين المكتب الاستشاری د/ ......... بشأن التصميم والإشراف على مشروع بناء عمارة برج نفق الهرم وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد". فقد تبين للمحكمة أن موضوعه يرتبط بالعقد الخاص بمشروع برج نفق الهرم وغیر مرتبط بموضوع العقد محل التداعى أمام المحكمة وأنه ولئن كان العقد الأخير تنطبق عليه الشروط المطبقة الواردة بالعقد المؤرخ في 10/1/1991 إلا أنه ينفصل عنه بذاتيته الخاصة ويعد عقدًا جديدًا طبقًا لما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة، وعليه فإن فسخ العقد الخاص ببرج نفق الهرم أی کانت أسباب الفسخ التي لجأت إليها الجهة الإدارية فإنها لا تمس بحال العقد الراهن محل التداعى ولا يعنى بالتبعية فسخ عقد برج البحر الأعظم تباعًا له، ولا تفيد الإدارة من ذلك في موضوع الطعن الراهن.
الطعنين رقمى 6596 و 6699 لسنة 56 ق.عليا جلسة 19/5/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة