ارتفاع منسوب المياه الجوفية يعد سببا أجنبيا لتعديل الجهة الإدارية تصميمات التنفيذ وفي المقابل اضافة مدة إضافية لمدة تنفيذ المشروع – أثر ذلك – عدم أحقية الجهة الإدارية في خصم غرامات التأخير من مستحقات المقاول
الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الطعنين والذى تطمئن إليه هذه المحكمة وتأخذ به لسلامة الأبحاث والأسس التي قام عليها أنه خلص في النتيجة النهائية إلى أن : الثابت أن مديرية الإسكان بالجيزة عرضت مذكرة على محافظ الجيزة بتاريخ 10/4/1996 – بخصوص العملية محل التداعى- تضمنت أنه تم الانتهاء من الأعمال والأساسات المسلحة وتم تركيب الوحدة، وأن الأمر متوقف على مرافق الرى على الأرض المقام عليها المشروع وكذا الموافقة على عمل المأخذ من النيل واختتمت المذكرة بطلب الاتصال الشخصى بوزير الأشغال والموارد المائية لحل هذه المشكلة وذلك للاستفادة من المحطة ومد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.
أن الثابت من ترخيص مأخذ ماسورة سحب لمحطة مياه نهر النيل الجهة المقابلة لضم ترعة الإسماعيلية بناحية جزيرة الوراق، فإن الجهة الإدارية متمثلة في الوحدة المحلية لقرية وراق الحضر هي المسئولة عن استخراج تراخيص لعمل مأخذ مياه السحب.
أنه طبقاً للثابت من المستندات ومحضر استلام الموقع أن الشركة قد تسلمت الموقع خالياً من العوائق إلا أنه حدث ارتفاع لمنسوب المياه الجوفية والتي أدت إلى وجود أعمال إضافية من تعلية الموقع بعمل طبقة ردم وطرق من بلاطات خرسانية بكامل المساحة وهذه الأعمال لا تعد عائقاً وإنما تعد أعمالاً إضافية وتم عمل رسومات هندسية لها وتم اعتمادها من الجهة الإدارية للتنفيذ وتستحق عليها الشركة الطاعنة مدة تنفيذ إضافية تضاف لمدة المشروع الواردة بالعقد.
وانتهى الخبير في تقريره إلى أن ارتفاع نسبة المياه الجوفية هو أمر خارج عن إرادة الشركة الطاعنة وأنها تستحق مدة إضافية لتنفيذ الأعمال الإضافية من أعمال خوازيق وردم وخرسانة، وأن المدة التي تستحقها الشركة الطاعنة للأعمال الإضافية التي تم تنفيذها تتناسب مع المدة الزائدة عن مدة تنفيذ المشروع المنصوص عليها بالعقد، وأنه ليس من حق الجهة الإدارية توقيع غرامة التأخير.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، يكون قرار جهة الإدارة بتوقيع غرامة التأخير على الشركة الطاعنة وخصم مبلغ (147,651) جنيهاً من مستحقاتها غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مغايراً في هذا الشق من الطعن فإنه يتعين الحكم بتعديله والقضاء مجدداً بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدى للشركة الطاعنة المبلغ المشار إليه والذى تم خصمه كغرامة تأخير من مستحقاتها.
الطعن رقم 14245 لسنة 56 ق. عليا جلسة 24/11/2020