JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يلزم تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه ، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية





يلزم تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه ، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة , أن تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه ، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية مبدأ مسلم به فى مجالات روابط القانون العام كما هو الشأن في مجالات روابط القانون الخاص ، وأن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه ، وأن العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية يجب تنفيذها بما اشتملت عليه ، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية في تفسير هذه العقود بحسبان أن نص المادة (147) من القانون المدني هو أصل من أصول القانون التي تحكم العقود المدنية والعقود الإدارية على حد سواء وبمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه في العقد .
الطعنين رقمى 105134 و106148 لسنة 63 قضائية عليا جلسة 28/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة