يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة استخدام الدفع بعدم التنفيذ تجاه جهة الإدارة طالما كان هناك تأكد من استحالة تنفيذ الجهة الإدارية لالتزاماتها العقدية
إن الحكم المطعون فيه قد استقام على صحيح أسبابه، وأصاب وجه الحق وصدر متفقًا وصحيح حكم القانون، ولم يتضمن تقرير الطعن الماثل ما ينال من صحته أو صحة الأساس القانوني الذي بُني عليه، وأن النتيجة التي خلص إليها مستخلصة من أصول ثابتة في الأوراق تكفي لحملها على محمل الصحة.
يؤكد ذلك ويُدعمه ما تضمنته مذكرة المستشار القانوني للمحافظة بشأن بحث طلب المطعون ضده فسخ العقد، من أن عدم تنفيذ العقد مرده عدم توافر الاعتمادات المالية من وزارة التخطيط بالرغم من تكرار قيام مديرية الصحة بالشرقية بمُخاطبتها لإدراج العملية ضمن مقترحات الخطة للأعوام 2002/2003 حتى 2005/2006 وهو ما أدى إلى استحالة تنفيذ العقد، وقد انتهت تلك المذكرة إلى انفساخ العقد المشار إليه ورد قيمة التأمين النهائي للمقاول (المطعون ضده)، وقد تأشر عليها من المحافظ بتاريخ 3/5/2006 بعبارة " أوافق طالما لا يوجد اعتماد مالي"، إلا أن الوحدة المحلية المذكورة لم تنهض إلى تنفيذ ذلك إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه، وذلك على نحو ما كشفت عنه الأوراق المرفقة بملف العملية المودع بملف الطعن.
كما لا يُغير من ذلك ما أثاره الطاعن بصحيفة الطعن من أنه لا يجوز للمطعون ضده الدفع بعدم التنفيذ، فذلك مردود بأنه ولئن كان الأصل أنه لا يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يدفع بعدم تنفيذها التزاماتها، ولو ثبت أن هناك إهمالًا أو تقصيرًا منها، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالتان : (الأولى) إذا ترتب على تقصير جهة الإدارة استحالة التنفيذ، كما هو الحاصل في واقعة النزاع، و(الثانية) إذا اتفق الطرفان في العقد على الخروج عن هذا الأصل، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في هذا الشأن.
الطعن رقم 3028 لسنة 58 ق. عليا جلسة 24/12/2019