JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأسعار المحددة في عطاء المقاول بعد توقيع الخصم بقيمة المقاولة التي أسفرت عنها المفاوضية هي الملزمة للجانبين





الأسعار المحددة في عطاء المقاول بعد توقيع الخصم بقيمة المقاولة التي أسفرت عنها المفاوضية هي الملزمة للجانبين .
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن العقود سواء كانت مدنية أو إدارية فإنه يجب تنفيذها وبطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية وذلك وفقاً لما اُتفق عليه بين أطرافها , كما أنه مع وضوح عبارات العقد وتحديدها فلا مجال للتفسير والتأويل والبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين . ومن المستقر عليه كذلك أنه يجب أن يتم توحيد أسس المقارنة بين العطاءات المتقدمة تحقيقاً للقاعدة الأصولية الواردة في المادة 18 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات – الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 التي توجب إرساء المناقصة مع أفضل العطاءات شروطاً وأقلها أسعاراً .
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم , فإن اختيار عطاء الجمعية الطاعنة كان ناتجاً عن مناقصة عامة قُدرت فيها اسعار باعتبارها الأقل سعراً والأفضل شروطاً وأنها وضعت بإرادتها للبند الواحد سعران مغايران , وأن القول الفصل في ذلك يكون بما اتفقت عليه إرادة المتعاقدين والمتمثل في أن تتم المحاسبة على أساس سعر المتر المربع للواجهات الخارجية هو 6 جنيهات بعد توقيع الخصم بقيمة المقاولة التي أسفرت عنها المفاوضية ، ومن ثم يغدو طلب للجمعية في تحديد سعر المتر بقيمة مقدارها 15 جنيه غير مطابق لصحيح حكم القانون خاصة وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الهيئة المطعون ضدها قد قبلت هذا السعر سواء عند البت أو بعده , بل على العكس فقد رفضت ممثلة في رئيس مجلس الإدارة اعتماد هذا السعر واجابت الجمعية إلى باقي طلباتها الواردة بمحضر اجتماع اللجنة سالفة الذكر والتي كانت مختصة في الأصل بدراسة بنود الأسعار التي لم ترد بالمحضر ، وعلى هذا النحو تكون مطالبة الجمعية الطاعنة غير قائمة على سند من حقيق الواقع وبنود العقد خليقة بالرفض .
الطعن رقم 15524،16460لسنة 52 ق عليا جلسة 28/11/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة