JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قيام جهة الإدارة بفسخ عقد التوريد بالنسبة للأصناف المرفوضة مانعا من التنفيذ على حساب المورد باعتباره إنهاءً للعقد





قيام جهة الإدارة بفسخ عقد التوريد بالنسبة للأصناف المرفوضة مانعا من التنفيذ على حساب المورد باعتباره إنهاءً للعقد

الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة قد أسندت إلى الشركة توريد مستلزمات وأحبار كمبيوتر وفقاً لأحكام العقد المبرم بينهما بتاريخ 28/10/2002 على أن يكون التوريد خلال مدة شهرين تنتهي في 28/12/2002 طبقا للعقد وبعد الفحص والاستلام، وصدر أمر التوريد بمبلغ (506.232) جنيها، وقامت الشركة بتوريد مشمول أمر التوريد حتى 29/12/2002 وقد تبينت لجنة الفحص والاستلام عدم مطابقة بعض الأصناف الموردة للمواصفات والعينات المقدمة من الشركة وفقا لمحضر اللجنة المؤرخ 20/1/2003، وتم إخطار الشركة لسحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلا عنها، وقامت الشركة بتوريد أصناف بديلة في المدة من 11 وحتى 19/3/2003 إلا أن لجنة الفحص ارتأت بتاريخ 20/3/2003 مخالفة ما تم توريده للمواصفات، فأصدرت جهة الإدارة قرارها بفسخ العقد بالنسبة للأصناف المرفوضة، والتنفيذ على الحساب في ذات الوقت وأخطرت بذلك الشركة، وإذ يعد قيام جهة الإدارة بفسخ العقد بالنسبة للأصناف المرفوضة مانعا من التنفيذ على حساب الشركة باعتباره إنهاءً للعقد ومن ثم يترتب على الفسخ آثاره دون أن يمتد ليشمل آثار التنفيذ على الحساب فيكون لجهة الإدارة الحق في مصادرة التأمين النهائي وتوقيع غرامة تأخير عن الفترة من 28/12/2002 وحتى 20/3/2003.

الطعنين رقمي 11368 و 12496 لسنة 57 ق . عليا جلسة 19/5/2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة