JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

أحقية الهيئة العامة للثروة السمكية في عدم تجديد عقود الانتفاع بالمزارع السمكية





أحقية الهيئة العامة للثروة السمكية في عدم تجديد عقود الانتفاع بالمزارع السمكية
إن الثابت من الأوراق ومن مطالعة بنود العقد المبرم بين طرفي الطعن ، أنهما قد اتفقا في البند الثاني عشر منه علي أن " يقبل الطرفان أية تعديلات يدخلها مجلس الدولة علي بنود هذا العقد "، وإذ أرسلت الهيئة المطعون ضدها ـ بناءً علي ذلك ـ العقد بتاريخ 2/11/1996 إلي إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمجلس الدولة لمراجعته وعرض الأمر علي هيئة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/10/1997 وقد استبان لها بعض الملاحظات من بينها ضرورة تعديل البند الثاني من العقد في فقرته الأخيرة لتكون علي النحو التالي : " يكون للشركة حق الانتفاع بالمساحة محل هذا العقد لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ توقيعه بين الطرفين ، وتجدد لمدد أخري مماثلة بشرط موافقة الهيئة علي التجديد وبقاء المشروعين منتجين منذ إنشائهما أو تجديدهما أو تحديثهما ........" ، وعليه قامت الهيئة بإخطار الشركة بذلك بتاريخ 28/5/2000، ولما كان ذلك وحيث ارتضي طرفا النزاع الماثل في العقد المبرم بينهما قبول أية تعديلات يدخلها مجلس الدولة علي بنود هذا العقد ، فإنه بذلك تكون الشركة قد ألزمت نفسها بالتزامات عقدية مبناها وسندها القانوني العقد المبرم بينها وبين الهيئة المطعون ضدها ، ومن ثم أضحت تلك الالتزامات هي القانون الحاكم للعلاقة بينهما ، ويكون للهيئة المطعون ضدها بمقتضي ذلك حال انقضاء مدة العقد الأصلية أن تقبل مده وتجديده لمدة أخري أو أن ترفض ذلك في ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة ، وإذ أفصحت الهيئة المطعون ضدها عن رغبتها في إنهاء العلاقة التعاقدية فور انتهاء مدة العقد الأصلية ، فإنه لا تثريب عليها في ذلك استنهاضاً منها لحقها الذي خولها إياها قانون العقد المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة فى ضوء ما رأته محققاً للصالح العام , إذ أنه ليس من الصالح العام الاستمرار في عقد المقابل المقرر للانتفاع بالفدان مقابل مبلغ 100 جنيها سنوياً في الوقت الذي تبين فيه للهيئة أن مقابل الانتفاع للفدان الواحد في الأراضي المماثلة يتقارب 2000 جنيهاً في تاريخ انتهاء مدة العقد الأصلية وفقاً للثابت من الأوراق والمذكرة المعدة من رئيس الهيئة للعرض علي وزير الزراعة في هذا الخصوص – على النحو الثابت بالأوراق - وبالتالي يكون قرار الهيئة المطعون ضدها في هذا الخصوص برفض تجديد العقد بعد انتهاء مدته بتاريخ 16/12/2006 متفقاً وصحيح حكم القانون ، ولا يكون من حق الشركة التمسك بتجديد العقد لمدد أخرى بعد أن تم تعديله باتفاق الطرفين , باشتراط موافقة الهيئة علي التجديد وبقاء المشروعين منتجين منذ إنشائهما أو تجديدهما أو تحديثهما معاً ، كما يكون قرار الهيئة بطريق المزاد العلني المزرعة والمفرخ محل العقد المنقضي مدته والمنشور في 25و 26/1/2007 بدوره متفقاً وصحيح حكم القانون ، وهو عين ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه حقاً ويقيناً , مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.
الطعن رقم 32240 لسنة 60 قضائية عليا جلسة 28/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة