JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إثبات سبق اللجوء للجان التوفيق قبل أقامه الدعوي وتقديم دليل ذلك أثناء تداول الدعوي أمام محكمة أول درجة - أثره



إثبات سبق اللجوء للجان التوفيق قبل أقامه الدعوي وتقديم دليل ذلك أثناء تداول الدعوي أمام محكمة أول درجة - أثره - إلغاء حكم عدم القبول مع إعادة الدعوي لمحكمة أول درجة - العلة - عدم تفويت درجة من درجات التقاضي علي الخصوم

الثابت من الأوراق ومن صحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أنها قد أقامها الطاعن بصفته بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 29/2/2004 وقد ذكر بالصفحة الثانية من صحيفة الدعوى انه قد سبق له وأن تقدم إلى لجنة التوفيق فى فض المنازعات بالطلب رقم 145 لسنة 2003 وبتاريخ 6/1/2003 أصدرت اللجنة توصيتها بحفظ الطلب , وقدم الحاضر عن الدولة أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة بجلسة 22/3/2011 حافظة مستندات طويت على أصل المستندين المشار إليهما وكانتا تحت نظر المحكمة قبل إصدار حكمها المطعون فيه وهو ما تضحى معه الدعوى مقبولة شكلًا .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ويضحى الطعن عليه قد صادف صحيح حكم القانون, وهو ما يتعين معه القضاء بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها تجنبًا لتفويت درجة من درجتى التقاضى على الخصوم.
الطعن رقم 16389لسنة 60ق.عليا جلسة 28/1/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة