JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

خطأ جهة الإدارة بتعديل بنود العقد المبرم من جانب واحد يبرر امتناع الشركة المتعاقدة عن تنفيذ عقد الصيانة حتى انتهت فترة التعاقد





خطأ جهة الإدارة بتعديل بنود العقد المبرم من جانب واحد يبرر امتناع الشركة المتعاقدة عن تنفيذ عقد الصيانة حتى انتهت فترة التعاقد

قيام الجامعة بمحاولة فرض تغيير هذا الشرط دون موافقة الشركة المتعاقدة يعد مخالفا لنص المادتين(147/1 ، 148/1) سالفتى الذكر، فضلا عن مخالفته للعقد بحسبانه القانون الحاكم للعلاقة بين طرفيه ، ولما كان البين من نص البند السادس من العقد انه تضمن النص على أعمال الصيانة من حيث المدة والسعر وكيفية إجراءها بما يفيد أن عقد الصيانة يكون منعقدا بين طرفي عقد التوريد بموجب هذا البند وما تضمنه من أحكام وشروط مما يجعل تمسك الشركة المطعون ضدها بإبرام عقد صيانة مستقل مخالف للقانون والعقد وقد كان يتوجب عليها إجراء الصيانة خلال المدة المتفق عليها بالعقد ( تسع سنوات بعد انتهاء سنة الضمان) إلا أن خطأ الجامعة واستنزافها الوقت والجهد بمراسلات ومخاطبات لم تؤت ثمرة من خلالها إلا انتهاء الفترة المقررة للصيانة ومحاولاتها المستمرة تعديل قيمة الصيانة إلى العملة المصرية خلافا للمنصوص عليه بالعقد - قد استغرق خطأ الشركة المطعون ضدها ، بما لازمه صيرورة دعوى الجامعة الطاعنة قائمة على أساس غير سليم من الواقع والقانون خليقة بالرفض.
الطعن رقم 8058 لسنة 59ق.عليا جلسة 28/1/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة