تقدير جهة الإدارة تعويضا للمقاول عن فروق الاسعار طبقا لقواعد العرف والعدالة على اثر تقلبات فروق الأسعار – أثره – أحقية المقاول في صرف التعويض.
الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 3/4/2005 تم التعاقد بين الطاعن الرابع بصفته وبين المطعون ضده على تنفيذ عملية إنشاء مستشفي العزازى القروى، نظير مبلغ إجمالى مقداره (1,277,829,40) مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون جنيه وأربعون قرشاً ، وأن مدة تنفيذ العملية ثلاث سنوات بحد أدنى حتى التشطيبات النهائية، ولا خلاف بين طرفي النزاع على أن المطعون ضده قد قام بتنفيذ الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات دون إخلال من جانبه بأى من الالتزامات التي يوجبها العقد، وكان الثابت أيضاً أن جهة الإدارة قدرت تعويضاً للمطعون ضده عن فروق أسعار مواد البناء مقداره (68,101,60)، وأنه ولئن كان هذا التعويض لا يجد سنده في قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1864 لسنة 2003 و 229 لسنة 2004 ومجال تطبيقهما الأعمال التي كان متعاقداً عليها قبل 29/1/2003، إلا أنه يجد سنده في العرف السائد وقواعد العدالة، خاصة أن فترة تنفيذ العقد قد شهدت تقلبات وزيادة مضطردة في أسعار مواد البناء، وعليه فإن موجبات حسن النية في تنفيذ العقد الإدارى تقتضى أحقية المطعون ضده في صرف هذا التعويض والمقدر كفروق أسعار بعد دراسة نسب الأعمال المنفذة وقيمة الزيادة بمعرفة جهة الإدارة ذاتها على نحو دقيق ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والعدل فيما خلص إليه.
الطعن رقم 1002 لسنة 61 ق. عليا جلسة 24/11/2020