JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يصح تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، موقعا من عضو من أعضائها، دون اشتراط درجة معينة فيمن وقَّعه





الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- تقرير الطعن- يصح تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، موقعا من عضو من أعضائها، دون اشتراط درجة معينة فيمن وقَّعه.
باستقراء أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 بشان تنظيم هيئة قضايا الدولة , يبين أن المادة السادسة من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1986 , تقضى بأن " تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصاتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا .......... " . كما يبين من استقراء اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 , أن المادة 43 منها تقضى بأن " عضو الهيئة مسئول عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى , ويتولى الأشراف على الأعمال الإدارية الخاصة بها " . وتقضى المادة 47 من ذات اللائحة بأنه " يجب على العضو أن يضمن صحيفة الدعوى أو الطعن الأسباب القانونية التي تدعمها مؤيدة بالنصوص القانونية وأحكام المحاكم العليا وآراء الشراح ... " . كما تقضى المادة 48 من هذه اللائحة بأن " يسلم العضو مسودة الصحيفة التي أعدها بعد اعتمادها من رئيسه إلى السكرتارية المختصة لاتخاذ إجراءات قيدها بجدول المحكمة " .

ومن حيث إن المستفاد من النصوص التشريعية سالفة البيان , أن نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأشخاص الاعتبارية العامة , هي نيابة قانونية , وأن مقتضى هذه النصوص ودلالتها لم تكشف عن أن المشرع قد اشترط لصحة تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة أن يكون موقعا من عضو بالهيئة يشغل درجة معينة , وبهذه المثابة , لا يشترط لصحة طعن تلك الهيئة , أن يكون تقرير الطعن موقعا من عضو بالهيئة يشغل درجة معينة .

ومن حيث إن ما انتهت إليه هذه الدائرة على النحو المتقدم , كان له صدى في بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا ( حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة الصادر بجلسة 22/2/2009 في الطعن رقم 31 لسنة 52 ق , وقد سبق أن تبنى هذا المفهوم وسايره قضاء محكمة النقض والذى تواتر على أنه يكفي توقيع عريضة الطعن من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة دون أن يشترط أن يكون بدرجة معينة ( على سبيل المثال حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 1334 لسنة 67 ق جلسة 21/4/1999 ) .

ومن حيث إنه استنادا لما تقدم جميعه ترى هذه الدائرة أن الاتجاه القضائى الذي انتهى إلى صحة تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة والموقع من عضو دون اشتراط درجة معينة هو الاتجاه الراجح وهو ما تقضى به هذه الدائرة.

ومن حيث إنه لما كانت أوراق الطعن الماثل ومستنداته لا تكفي للفصل في موضوعه , فإنه لا مناص من إحالته إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في الموضوع .
الطعن رقم 43844 لسنة 57 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1-6-2018 مشار اليه في مجموعة قوانين الشرق
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة