JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يستحق مقابل تأخير اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار




يستحق مقابل تأخير اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار
وحيث إنه لا ريب، وفقا لصريح نص المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل السابقة الإشارة إليه، في أنه يستحق مقابل تأخير على ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار، كما يستحق مقابل تأخير على ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقًا لأحكام هذا القانون، ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي.
(المحكمة الإدارية العليا -الطعن رقم 37960 لسنة 64 ق - جلسة 7/ 11 / 2021)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة