الاتفاق على جزاء مخالف لما ورد في القانون – أثره – وجوب إعمال الجزاء ألاتفاقي طالما لم يخالف النظام العام
من المقرر، وعلى ما جرى عليه قضاء هَذِهِ المحكمة، أن المشرع وضع أصلاً عاماً من أصول القانون ينطبق على العقود المدنية والإدارية على السواء ، وهو أن العقد شريعة وقانون المتعاقدين، وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وضع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب، أصبح ملزماً للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله إلا باتفاقهما، أو للأسباب التي يقررها القانون، وتنفيذ العقد يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ومن ثم فإنه إذا تضمنت بنود العقد أو الاشتراطات العامة للعملية بنداً يحدد جزاءً مختلفاً عن الوارد بالقانون وجب تطبيق مقتضى هَذَا البند دون النص القانوني المتعارض طالما أنه لا يُخالف النظام العام.
الطَّعْنين رقمي 33333 و 34389 لسنة 60 ق. عليا جلسة 19/5/2020