ذكر وقائع غير صحيحة وعدم الربط بين أسباب الطعن يبطل تقرير الطعن
الثابت مِنْ تقرير الطعن الماثل أنه ورد متهاتراً ومنطلقاً مِنْ وقائع غَيْرِ صحيحة ووردت أسبابه دون رابط يربطها بالحكم الطعين عَلَى وجه مؤكد، ولم يحط تقرير الطعن بوقائع النزاع وبطلبات الْمُدَّعي ـ المطعون ضده ـ المتمثلة فِي طلبه صرف بدل السكن المقرر له عن فترة عمله بالخارج عَلَى النَّحْو المشار إليه، وليس طلب احتساب العلاوات الخاصة المقررة ضمن نسبة بدل السكن كما ورد بتقرير الطعن، كما أن التقرير لَمْ يخط بالحكم الصادر فِي الدَّعْوَى ومن ثم يكون قد شابه البطلان، مما تقضي معه المَحْكَمَة ببطلانه لمخالفته نص الْمَادَّة (44) مِنْ قانون مجلس الدولة.
الطعن رقم 27190 لسنة 61 ق .ع جلسة 23/6/2019