JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقديم المقاول سابقة اعمال مزورة - أثره - أحقية جهة الادارة في فسخ التعاقد





تقديم المقاول سابقة اعمال مزورة - أثره - أحقية جهة الادارة في فسخ التعاقد
إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن :" قاعدة الغش يبطل التصرفات هى قاعدة سليمة و لو لم يجر بها نص خاص في القانون، و تقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما ، صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع ، وإذ كان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ، وما دامت الوقائع تسمح به ولذا يبطل التصرف إذا ثبت أن المستفيد منه قدر وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائه ظاهريا لأوامر القانون تطبيقا للقاعدة الاصولية التي تقول أن " الغش يفسد كل شيء والتي باتت من القواعد الأساسية الحاكمة للقانون المصري ولكل الشرائع ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعا للفساد ودعما لحسن النية والشرف وتنزيها لساحات المحاكم أن تتخذ سبيلا للانحراف إذا ما صدر التصرف بناء على غش. وحيث انه ولئن كانت نية إدخال الغش أمر لا تدرك بالحس الظاهر وإنما تكشف عنها الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى وتؤكدها الأمارات والمظاهر الخارجية والأفعال التي قام بها من اقترف واقعة إدخال غش على جهة الإدارة ويظهر عما يضمره كل منهما في نفسه ، وأن استخلاص وجود الغش يخضع لتقدير قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ." الطعن رقم 44087 لسنة 62 ق عليا جلسة 26/6/2018"

واستقرت في قضائها على أن :" المشرع أوجب فسخ العقد في عدة حالات – من هذه الحالات حالة استعمال الغش او التلاعب في معاملته مع جهة الإدارة المتعاقدة – الفسخ في هذه الحالة يقع بقوة القانون دون أن يكون للإدارة سلطة تقديرية ". "الطعن رقم 3824 لسنة 40 ق عليا جلسة 16/12/1997 "

كما جرى قضاءها على أن :" يعتبر التدليس عيبا من عيوب الإرادة إذا شاب التصرف أبطله وما يترتب عليه من آثار - أساس ذلك :- أن الغش يفسد كل شئ – التدليس عمل قصدى يتوافر باستعمال صاحب الشأن طرقا احتيالية بنية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع – يدفع الإدارة فعلا إلى إصدار قرارها – الطرق الاحتيالية اما ان تكون طرقا مادية كافية لإخفاء الحقيقة أو عملا سلبيا محضا يتمثل في صورة كتمان صاحب الشأن عمدا بعض المعلومات الأساسية التي تجهلها جهة الإدارة ولا تستطيع معرفتها ويؤثر جهلها تأثيرا جوهريا في إرادتها مناط ترتيب التدليس أثره في إبطال التصرف أن يكون التدليس صادرا من المستفيد – يكفي في هذا الشأن ثبوت علم المستفيد بهذا التدليس أو انه كان من المفروض حتما أن يعلم به – أساس ذلك : ألا يضار المستفيد من فعل غيره – فكره التدليس تقوم على معاقبة المدلس ذاته وحرمانه من الاستفادة من ناتج عمله. " الطعن رقم 2423 لسنة 27 ق جلسة 9/5/1987 "

وحيث إن مفاد ما تقدم أن مفهوم الغش أو التدليس ( Le Dol ) الذي يجعل قرار جهة الإدارة معيباً ومن ثم يجوز لها إبطاله وما يترتب على ذلك من آثار من بينها حقها في شطب المتعاقد الذي أدخل عليها الغش أو التدليس يجب أن يثبت باعتباره عمل عمدي باستعمال المتعاقد طرقاً احتيالية بنية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع يجعل جهة الإدارة تصدر قرارها بالتعامل معه وليس بالضرورة أن تكون هذه الطرق الاحتيالية طرقاً عادية تتمثل في سلوك إيجابي من المتعاقد بل قد تكون عملاً سلبياً محضاً في صورة إخفاء المتعاقد عمداً بعض المعلومات الأساسية التي تجهلها جهة الإدارة ويمتنع عليها علمها إلا عن طريقه رغم علمه بأهمية هذه المعلومات وأنها لو كانت تحت بصرها لما تعاقدت معه.

وحيث إنه ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع بملف الطعن ، بأن ممثل الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول قد تقدم إلى الجهة الإدارية بسابقة أعمال مماثلة للأعمال المطروحة منسوب صدورها إلى حي المعادى على النحو الوارد بالشهادة المرفقة بملف العملية والتي تشهد فيها رئاسة حي المعادى وطره بأن شركة التكنولوجيا للكهرباء قد قامت بأعمال تشغيل صيانة إنارة بأعمال وتوريد وتركيب أعمدة وخلع أعمدة ودهانات الأعمدة والكشك من ملتزمات الإنارة ، كما قدم ممثل الشركة إلى محكمة أول درجة ما يفيد بأنه قدم إلى الجهة الإدارية شهادات أخرى غير خاصة بحى المعادى كسابقات أعمال إلا أن تقرير الخبير قد اثبت خلو ملف العملية من تلك الشهادات التي تحاج بها ممثل الشركة أمام المحكمة ، كما تبين من المخاطبات المتبادلة بين حى الدقى وحى المعادى بشأن شهادة الخبرة المذكورة ، بأن الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول لم تعمل مع حى المعادى ولا توجد لها أعمال في نطاق حى المعادى ، إلا ما يفيد بان تلك الشركة قد تقدمت في المناقصة العامة لعام 2009/2010 لحى المعادى ولم ترسو عليها ، ولم يتم إسناد أي أعمال لها بمدينة المعادى ، وقد تبين من مطالعة ملف العملية ، أن اللجنة الفنية قد قبلت عطاء الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول تأسيسا على أن للشركة سابقة أعمال مع حى المعادى طبقا للبند السابع من كراسة الشروط والتي نصت على أن :" يرفق بالمظروف الفنى المرفقات الآتية : صورة من البطاقة الضريبية – صورة من السجل التجاري – صورة من التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات – صورة من شهادة عضوية الاتحاد المصري للتشييد و البناء تخص أعمال كهروميكانيكية – سابقة أعمال مماثلة للأعمال المطروحة – الإيصال الدال على السداد للتامين المؤقت او خطاب الضمان أو شيك مقبول الدفع "، وهى أساس قبول عطاء الشركة فنيا ، وقد بدى جليا من الأوراق - بما لا يدع مجالا للشك - أن الشركة المذكورة قد أدخلت الغش و التدليس على الإدارة باستخدامها محرر ليس له مرجع رسمى لدى حى المعادى، الذي أكد على انتفاء وجود ثمة علاقة عقدية تمت بينه و بين الشركة المذكورة ، إلا فيما أورده حى المعادى بان الشركة المذكورة قد تقدمت من ضمن المتقدمين لعملية تماثل تلك التي طرحها حى الدقى، إلا أنه لم يتم إسناد ثمة أعمال لها لعدم قبولها ، فضلا عن انه بالاطلاع على المستندات المقدمة من ممثل الشركة المطعون ضدها وما ورد بأقواله أمام الخبير المنتدب بالدعوى ، بأنه ولئن انتفي السند المقدم إلى حي الدقي بشأن سابقة الأعمال مع حى المعادى إلا أن للشركة سوابق أعمال أخرى مع شركات مختلفة تنبئ عن قدراتها للقيام بالأعمال محل الطرح من حى الدقى ، فلا يسوغ للجهة الإدارية بعد ذلك أن تتحدى بعدم وجود سابقة أعمال لها تؤهلها من تنفيذ ما يسند إليها من أعمال ، وإذ إن ما أورده ممثل الشركة ما هو إلا إقرار صريح بانتفاء وجود سابقة أعمال مع حى المعادى وأن ما قدم أمام حى الدقى ما هو إلا مستند اصطنعته الشركة لنفسها لتدخل الغش والتدليس (Le Dol ) على الجهة الإدارية وتوهمها بخلاف الحقيقة بقدرتها الفنية وملاءتها المالية على النهوض بتنفيذ العملية محل الطرح ، وانطباق الشروط العامة عليها، كى تظفر بالأعمال موضوع الطرح ،وعليه ولما كان قرار اللجة الفنية بحى الدقى قد استند في قبوله للشركة مقدمة العطاء استنادا إلى سابقة أعمالها مع حى المعادى ،وانه لولا ذلك المستند لما انتهت اللجنة الفنية إلى قبوله فنيا، وبناء على ذلك فإنه لا مشاحة في أن عقيدة المحكمة لتطمئن بأن الشركة المطعون ضدها قد أدخلت الغش والتدليس على الجهة الإدارية لاقتناص العطاء وأخلت بميثاق الشرف والأمانة - الذى يتعين أن تتحلى به في علاقاتها مع الغير - بغية تحقيق مكاسب مادية لا تستحقها ، وجارت على حق غيرها وسلبت منها مكاسب كادت تلحقها ، لتزهق بمسلكها حقا وتحي باطل لتغير به فطرة الكون القائم على العدل والمساواة ، ولا مندوحة في أن اللهث بلوغا لمكاسب مادية، أيا كانت وسيلة تحقيقها، لمرض يصيب صاحبها ويدنو به إلى مراتب الأذل ويرفع عنه نعمة البركة. و حتى ترد المحكمة على الشركة سوء مسلكها و تقوض مقصدها وتعدم آمالها بلوغا لسوء منتهاها، استنكارا لفعلتها باصطناعها محرر مزور واستخدامه تحقيقا لأغراض خاصة وهو مجرم قانونا ومعاقب عليه طبقا لأحكام قانون العقوبات طبقا للباب السادس عشر منه . فإن المحكمة لتقضى بصحة ما اتخذته الجهة الإدارية من فسخ التعاقد مع الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول، ويضحى حكم محكمة القضاء الإداري في هذا الشق من الدعوى قد خالف صحيح القانون متعينا الإلغاء وأن المحكمة لتوصى الجهة الإدارية بتحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكب الفعل الآثم ، حفاظا منها على المال العام وردعا لكل نفس يوسوس لها شيطانها بالسوء ليعلم أن خبيث نبتته لن يحصد منها إلا شوكا ورمادا، الأمر الذي يضحى معه الطعن الأول قائما على أركان صحته متعينا القضاء بإلغاء حكم أول درجة في هذا الشق من الدعوى.
الطعن رقم 19745 لسنة 60 ق عليا جلسة 23-2-2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة