JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تنفيذ المتعاقد مع الجهة الإدارية لالتزاماته التعاقدية وعدم تقديم الجهة الإدارية دليل علي إخلاله بأي التزام - أثره





تنفيذ المتعاقد مع الجهة الإدارية لالتزاماته التعاقدية وعدم تقديم الجهة الإدارية دليل علي إخلاله بأي التزام ينفي أحقية الجهة الإدارية في الامتناع عن رد خطابي الضمان المتعلقين بالتأمين النهائي

ببحث ودراسة أوراق الطعن فإنه يبين بأن الشركة المطعون ضدها قد أوفت بالتزامها التعاقدي خاصة أن محضر التسليم الابتدائي بتاريخ 13/4/1997 للعقد الأصلي أشار إلى أن الشركة قامت بتسليم مكونات المصنع طبقاً لتقرير الفحص النهائي وأن التسليم تم للمكونات "بالكامل" في 24/4/1996 أي قبل انتهاء المدة الأصلية للتنفيذ في 19/7/1996، كما ثبت أن لجنة الفحص في السويد قد رفضت بندين لعدم المطابقة للمواصفات فقامت الشركة بإعادة تصنيعها وتسليمها إلى اللجنة وقبولها طبقاً لمحضر التركيبات، وأنها أتمت بنجاح جميع متطلبات العقد وتولت تدريب فريق الفنيين المسئولين عن تشغيل وصيانة المصنع نظرياً وعملياً حتى صار الفريق المسئول عن التشغيل والتدريب قادراً على أداء العمل دون حاجة إلى إشراف خارجي، كما أن العقد الملحق بالعقد الأصلي المؤرخ في 16/7/1996 بإنشاء برجيّ التسخين والتبريد قد تم تسليمه في 18/9/1996 بموجب محضر فحص واستلام اللجنة المشكلة لفحص العمل إلى أن أثبتت بأن العمل قد تم على أكمل وجه ويعطي النتائج المرجوة منه وأوصت بسرعة صرف جميع مستحقات الشركة أي بتسليم خطاب الضمان رقم 10149/96، وعليه فإن مناعي الهيئة الواردة بتقرير الطعن بظهور عيوب ومشكلات بعد الاستلام هي أقوال مرسلة ليس لها ظهير أو سند من الأوراق بل جاءت ما سطرته بتقرير الطعن إلا تأكيداً منها على تنفيذ الشركة المطعون ضدها لكافة أعمالها وتسليم العقدين دون ملاحظات على النحو الوارد بمحاضر تسليم العقدين (الأصلي والملحق به) الأمر الذي كان يتعين معه على الجهة الإدارية أن تلتزم هي الأخرى بالتزامها العقدي ألا وهو الإفراج عن خطابيّ الضمان المتنازع عليهما بعد مرور سنة من تاريخ الاستلام بتاريخ 13/4/1997 أي في تاريخ غايته 13/4/1998، وأداء المستحق عليها إلى الشركة المطعون ضدها دون تأخير، وهو ما لم تلتزم به، فضلاً عن أن الأوراق جاءت خلواً من قيام الهيئة بسحب الأعمال المسندة إلى الشركة وتنفيذها على حسابها طوال فترة تنفيذ العقد أو قامت بفسخ العقد لإخلال المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدية بل جاءت الأوراق خلواً من ثمة إنذار من الهيئة إلى الشركة بإخلالها بشروط العقد أو توجيه إنذار لها في هذا الشأن حتى تفعل أحكام المادتين (28 و29) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983، بما يؤكد على أن الشركة لم تتهاون في تنفيذ ما أسند إليها من التزامات، وعليه فإن امتناع الهيئة عن الإفراج عن خطابي الضمان محل التداعي بحسبان كونهما التأمين النهائي للعمليتين المسندتين إلى الشركة لا يجد سبباً قانونياً صحيحاً يتكئ عليه، الأمر الذي يغدو معه القول بأن حكم محكمة أول درجة برد التأمين النهائي محل خطابيّ الضمان إلى الشركة في مواجهة البنكين المسحوب عليهما يعد متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء.
الطعن رقم 3822 لسنة 54 ق. عليا جلسة 25/2/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة