JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يلزم علي الجهة الإدارية الإفصاح عن سبب إلغاء المناقصة وتقديم الدليل علي هذا السبب






يلزم علي الجهة الإدارية الإفصاح عن سبب إلغاء المناقصة وتقديم الدليل علي هذا السبب أمام محكمة أول درجة حتى يمكن للمحكمة مراقبة سبب الإلغاء - مخالفة ذلك - أثره - إلزام جهة الإدارة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار ناتجة عن إلغاء المناقصة

أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تفصح عن سبب محدد على وجه الدقة لإصدار قرارها المطعون فيه بإلغاء المناقصة محل التداعي ، مخالفةً بذلك نص المادة (15) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الذي يلزمها بتسبيب قرارها بإلغاء المناقصة . كما أنها نكلت عن تقديم القرار الطعين أو أية مستندات أو أوجه دفاع تؤيد مشروعيته سواء أمام محكمة أول درجة أو في الطعن الماثل ، ولا وجه لاعتصامها بما ودر بتقرير الطعن الماثل بأن سبب القرار الطعين معلوم وهو كون القيمة المالية لعطاء الشركة المطعون ضدها يزيد عن القيمة التقديرية لتوريد التذاكر المطلوبة ، إذ أنه فضلاً عن إنها لم تفصح صراحة عن هذا أمام محكمة أول درجة ، فإن هذا السبب منتزع من أصول لا تنتجه مادياً حيث لم تقدم ثمة دليل على صحته ببيان القيمة التقديرية للعملية وقيمة عطاء الشركة حتى يمكن للمحكمة مراقبة هذا السبب من خلال التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليه القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها مادياً وقانونياً أم لا ، الأمر الذي يضحى معه قرارها الطعين فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً لصحيح القانون متعيناً إلغائه وتعويض الشركة المطعون ضدها عما لحقها من أضرار من جرائه.
الطعن رقم 12452 لسنة 60 ق.عليا جلسة 25/2/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة