JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب زيادة التعويض أمام محكمة الاستئناف لا يعد طلباً جديداً متي طرأ ما يبرر زيادتها عما حدد في طلبات أول درجة




طلب زيادة التعويض أمام محكمة الاستئناف لا يعد طلباً جديداً متي طرأ ما يبرر زيادتها عما حدد في طلبات أول درجة
وحيث إن الطاعن ينعى بالأوجه من الثاني حتى الخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن طلبات المطعون ضدهم أولاً الختامية أمام محكمة أول درجة هو إلزام البنك الطاعن بمبلغ ٧٠ ألف جنيه قيمة التلفيات التي أصابت عقارهم وأجابت المحكمة هذا الطلب فإن طلبهم في صحيفة الاستئناف بزيادة التعويض المادي يُعدُّ طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف، وإذ أجابهم الحكم المطعون فيه إلى هذا الطلب وعول في ذلك على أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات ــــ غير المنطبق على النزاع ــــ فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان النص في المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات على أنه "لا تُقبل الطلبات الجديدة فــــــي الاستئناف وتـــحـــكــــم المحكمة مــــن تــــلـــقـــــاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يُضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد عن التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد." مفاده ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام، وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبين أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود هذا الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر، ويعتبر الطلب جديداً ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره، إلا أنه استثنى من ذلك التعويضات التي أجازتها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، وهى التعويضات التي طرأ عليها ما يُبرر زيادتها عما حُدِّدَت به في الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها، لما كان ذلك؛ وكان الحكم قد راعى عند تقدير التعويض المادي ما تفاقم من ضرر في الفترة التالية لإعداد الخبير تقريره في عام ٢٠١٥ وهو الزيادة في الأسعار نتيجة قرار الحكومة في نوفمبر ٢٠١٦ بتحرير سعر الصرف، وإذ إنتهى الحكم إلى زيادة التعويض المادي فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، وغير صحيح استناد الحكم في قضائه بزيادة التعويض المادي إلى القانون ٨٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وإذ أن الحكم أشار إلى هذا القانون على سبيل الاسترشاد ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.
(الطعن رقم ٨٤٨٧ لسنة ٩٠ ق - جلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٢)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة