JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقاعس المورد عن سداد التأمين النهائي وامتناعه عن التوريد – أثره





تقاعس المورد عن سداد التأمين النهائي وامتناعه عن التوريد – أثره – أحقية جهة الإدارة في التنفيذ علي حسابه وإلزامه بدفع الفارق مع الفوائد القانونية

الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد تعاقد مع وحدة تجارب وبحوث الإنتاج الحيواني التابعة لكلية الزراعة بجامعة المنوفية علي عملية توريد 1750 طن قش أرز مكبوس بقيمة إجمالية مقدارها 86800 جنيها ، وبالفعل صدر أمر التوريد بتاريخ 3/10/2002 علي أن يقوم بالتوريد ابتداءً من 5/11/2002 حتى 3/4/2003 طبقاً للبرنامج الزمني المحدد المتفق عليه , وأن يقوم بسداد التأمين النهائي في المواعيد القانونية ، إلا إنه ونظراً لتخلف المطعون ضده عن الوفاء بالتزامه بسداد التأمين النهائي وعدم قيامه بالتوريد , فقد قامت الجهة الإدارية بإنذاره بتاريخ 13/10/2002 لتنفيذ المطلوب وسداد التأمين وإلا سيتم التنفيذ علي حسابه إلا أنه لم يستجب , فقامت الجهة الإدارية بشراء كمية بشراء كميات قش الأرز المتعاقد عليها بأسعار تزيد عن الأسعار المتعاقد عليها مع المطعون ضده بفروق أسعار مقدارها 7905جنيهاً قدرتها اللجنة المشكلة لهذا الغرض , وعملاً بنص المادة (21) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 المشار إليها , فإنه يحق للجهة الإدارية عند امتناع المتعاقد معها عن سداد التأمين النهائي , أن تقوم بإلغاء التعاقد أو التنفيذ بواسطة أحد مقدمي العطاءات التاليين له , وفي كافة الأحوال يتم مصادرة التأمين المؤقت وتحميله الخسائر الناشئة عن ذلك ، وهو ما حدث بالفعل حيث قامت الجامعة الطاعنة , ونشأ عن تقصير المطعون ضده وعدم الوفاء بالتزاماته العقدية خسارة مالية تمثلت في فروق الأسعار بواقع مبلغا مقداره 7905 جنيها , مما يتعين أن يتحملها المطعون ضده , ويتعين القضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغا مقداره 7905 جنيها قيمة فروق الأسعار بعد شراء الأصناف التي رفض المطعون ضده توريدها تنفيذاً للعقد , فضلاً عن الفوائد القانونية بواقع 4% من قيمة المبلغ سالف الذكر عن الفترة من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تاريخ السداد بحسبانه معلوم المقدار وقت الطلب في معنى المادة 226 من القانون المدني .
الطعن رقم 28885 لسنة 61 ق .ع جلسة 28/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة