JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الاتفاق على ان يكون البيع حسب كشف التحديد المساحي وبسعر محدد فلا يجوز تجاوز تلك المساحة ولا السعر المتفق عليه





الاتفاق على ان يكون البيع حسب كشف التحديد المساحي وبسعر محدد فلا يجوز تجاوز تلك المساحة ولا السعر المتفق عليه تطبيقا لقاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين
الثابت بالأوراق أنه بناءً على الطلب المقدم من الجمعية ـ التي يمثلها المطعون ضده في الطعن الأول/الطاعن الثاني ـ المقيد برقم 4191لسنة1978، فقد وافق وزير الري واستصلاح الأراضي على تخصيص مساحة قدرها خمسة آلاف فدان كائنة بمنطقة جنوب الصف محافظ الجيزة للجمعية بغرض استصلاحها واستزراعها وتوزيعها على أعضائها وفقاً للقانون رقم 100لسنة1964، وحرر بذلك شهادة تخصيص صادرة عن صندوق أراضي الاستصلاح، وبتاريخ 30/3/1978 قدرت اللجنة الفرعية ثمن الفدان من هذه الأرض بمبلغ (100جنيه) ثمن الفدان بور + (190جنيه) تكاليف المشروعات وبإجمالي (290جنيه) للفدان الواحد، ثم عرض هذا التقدير على اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، فقدرت ثمن الفدان بور بمبلغ (150جنيه) + (190جنيه) تكاليف المشروعات وبإجمالي (340جنيه) للفدان الواحد، وتم اعتماد هذا التقدير من السلطة المختصة، وبعد ورود موافقات الدفاع والآثار والمحاجر، تم تحرير عقد بيع ابتدائي بتاريخ 11/6/1985 بين كل من صندوق أراضي الاستصلاح والجمعية المذكورة للمساحة السابق تخصيصها للجمعية نظير مبلغ (1,700,000) مليون وسبعمائة ألف جنيه تحت العجز والزيادة بواقع (340 جنيه) للفدان الواحد شاملاً ما يخص المساحة من تكاليف المرافق، وقد نص البند الأول من هذا العقد، على أن هذه المساحة تحت العجز والزيادة والعبرة في المحاسبة النهائية بالمساحة التي ترد بكشف التحديد المساحي الصادر من القسم المساحي بمأمورية الشهر العقاري المختصة، وبتاريخ 19/8/1992 تقدمت الجمعية بشكوى تضمنت أن المساحة الإجمالية المباعة لها والواردة بعقد البيع تقل عن المساحة الصادر بها شهادة التخصيص علاوة على وجود جبانات ومنافع عامة أخرى ومساحات مباعة من أملاك الجيزة لواضعي اليد داخل المساحة المخصصة للجمعية، وعليه تم إخطار مديرية المساحة بالجيزة لرفع المساحة الإجمالية المحرر عنها عقد البيع وربطها بالإحداثيات الثابتة، وقد أسفرت نتيجة الرفع المساحي عن أن المساحة الفعلية للجمعية تبلغ (4س، 23ط، 3319ف)، وبتاريخ 12/4/1994 صدر قرار مجلس إدارة صندوق أراضي الاستصلاح بتعديل المساحة التي يتم التعامل فيها مع الجمعية لتصبح (4س، 23ط، 3319ف) مع تعديل الآثار المترتبة على ذلك مالياً ومساحياً، وتم إخطار الجمعية بهذا القرار وتم عمل التسوية المالية اللازمة على ضوء القرار الصادر بتعديل المساحة، كما أن الثابت أن الجمعية قامت بوضع يدها على مساحة (1680 فدان) خارج العقد وذلك لضمها إلى مساحة (4س، 23ط، 3319ف)، ومن ثم فإنه نزولاً على صريح نص البند الأول من العقد والذي تضمن في غير لبس ولا غموض من أن العبرة في المحاسبة النهائية بالمساحة التي ترد بكشف التحديد المساحي، فإنه لا يستنهض للجمعية الحق في تحرير عقد نهائي وتسجيل عن كامل مساحة الـ (5000 فدان)، وإنما يقتصر حقها في الحصول على العقد النهائي واتخاذ إجراءات تسجيله، بخصوص المساحة التي أسفر عنها الرفع المساحي المشار إليها، وذلك بسعر (340 جنيه) للفدان إعمالاً لقاعدة إن العقد شريعة المتعاقدين التي تظل العقود جميعاً، أما بالنسبة لمساحة (1680 فدان) التي تضع الجمعية يدها عليها خارج نطاق العقد فإن الهيئة وشأنها في بيعها في إطار الإجراءات والضوابط المقررة قانوناً، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون، ولا وجه لما آثاره الطاعن الأول من حق الهيئة في إعادة تقدير الثمن عند تحرير العقد النهائي لما في ذلك من إهدار لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين حيث تلاقت إرادة طرفي العقد الابتدائي على أن يكون البيع للمساحة التي يسفر عنها كشف التحديد بسعر (340 جنيه) للفدان، بما يمتنع معه على الهيئة الطاعنة إعادة المجادلة في الثمن المتفق عليه.
الطعن رقم 15567 لسنة 61 ق. عليا جلسة 24/11/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة