لا يجوز للجهة الإدارية أو المرخص له بعد رُسُو المزايدة تعديل الشروط التي تم بناء عليها طرح المزايدة
أن المستقر عليه في قضائها أن حقوق المرخص له بالاستغلال تتحدد في ضوء ما ورد بشروط المزايدة على الترخيص والمُعلن عنها سلفاً، وهي بذاتها الشروط التي كانت الأساس عند إقدام المتزايدين على الدخول في المزايدة، مما لا يجوز معه سواء للجهة الإدارية أو المرخص له بعد رُسُو المزايدة تعديل تلك الشروط على نحو يخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المتزايدين، أو استدعاء أحكام غير واردة بشروط المزايدة يترتب عليها الانتقاص بحقوق من رسا عليه المزاد أو تحميله بالتزامات غير منصوص عليها بكراسة الشروط أو العقد ولم تكن تحت نظره عند دخوله المزايدة.
الطَّعْنين رقمي 33333 و 34389 لسنة 60 ق. عليا جلسة 19/5/2020