JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لجهة الإدارة سحب الأعمال من المتقاعس عن تنفيذ العقد الإداري وتنفيذ العملية على حسابه إذا ما تفاقم التقصير العقدي




لجهة الإدارة سحب الأعمال من المتقاعس عن تنفيذ العقد الإداري وتنفيذ العملية على حسابه إذا ما تفاقم التقصير العقدي وأظهر البطء في التنفيذ دون مبرر قانوني أو واقعي مقبول من الجهة الإدارية
إن المشرع في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 المشار إليه آثر تحصين الجهة الإدارية من إخلال المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته إذ افترض حالة قد يتراخى فيها المتعاقد معها عن القيام بما كلف به من أعمال فسن النصوص ووضع الضوابط التي من شأنها مواجهة هذا الموقف والتي تتمكن بموجبها من اقتضاء غرامة نظير هذا التقصير تضمن بها وفاء المتعاقد بالتزاماته وحثه على عدم التراخي في تنفيذ العقد، وهذه السلطة التي منحها إياها المشرع تعد من الملائمات المنوطة بتقديرها , فلها استعمالها في مواجهة المتعاقد المقصر أو التغاضي عنها للأسباب التي تراها محققة للصالح العام ووفقاً لظروف وملابسات التعاقد، وهذه الأحكام فصلتها المادة (23) من هذا القانون وذلك حينما نصت على إنه : " إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية – وتوقع غرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر..." ، وعليه فإن غرامة التأخير على هذا النحو تستوي أداة من أدوات الجهة الإدارية تملك في قبضتها زمامها فتوقعها كمقابل لتقصير المتعاقد معها عن التأخر في تنفيذ الأعمال المكلف بها في المدة المتفق عليها بالعقد وهي بهذه المثابة تستقيم تعويضاً يجبر بعض أو كل الأضرار التي أصابت الجهة الإدارية من جراء تقصير مرده إخلال المتعاقد بحسن سير العقد، وبالتالي فإنه بمجرد وقوع تأخير من جانب المتعاقد عن الميعاد المحدد له يكون للجهة الإدارية تحصيل هذه الغرامة منه حتى ولو رخصت له بمدة إضافية ودون حاجة لإثبات إن ثمة أضراراً أصابتها بحسبان إن الضرر في هذه الحالة مفترض على نحو لا يقبل من المتعاقد إثبات عدم حصوله.

كما سن المشرع أيضاً أداة أخرى تستعملها الجهة الإدارية في تعاقداتها الإدارية لمواجهة تفريط المتعاقد معها في موجبات تعاقده , وهذه الأداة هي سحب الأعمال منه وتنفيذ العملية على حسابه فالتنفيذ على الحساب في مجال العقود الإدارية هو وسيلة جهة الإدارة في تنفيذ الالتزام عيناً إعمالاً للامتيازات المقررة لها , فهو تنفيذ تقوم به الإدارة بنفسها وعلى حساب المتعاقد معها وتحت مسئوليته بحيث يتحمل المتعاقد المقصر في التنفيذ بفروق الأسعار الناتجة عن إعادة طرح الأعمال التي لم يكملها وإسنادها لغيره , وذلك تطبيقاً لقاعدة تنفيذ الالتزام عيناً، وهذا الأمر يستمد شرعيته من أحكام المادة (84) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المذكور والتي نصت على إنه : " إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء هذا الإصلاح , كان للسلطة المختصة الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تمليها المصلحة العامة: (أ) فسخ العقد --- (ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه ---" ومؤدى ذلك أن كلا من هاتين الأداتين سالفتي الذكر غرامة التأخير والتنفيذ على الحساب لا يستقيما عقاب للمتعاقد مع الجهة الإدارية على تقصيره بقدر كونهما يستويان إجراءين يُضمن به عدم تعرض المصلحة العامة للضرر، ذلك أن الجهة الإدارية في سعيها إلى تحسين الخدمة بالمرفق العام وحرصها على دوام استمرار أدائه بانتظام و اضطراد , باعتبارها القوامة عليه يفترض بالضرورة أن التأخير في إنجاز الأعمال أو التقصير فيها على الوجه الذي رصدته للعملية محل العقد الإداري ينعكس – بلا ريب – بالسلب على حسن أداء المرفق وينذر بتعطله مما يؤثر على مستوى الخدمة التي يقدمها وبما من شأنه الأضرار بالمرفق والمواطنين المستفيدين من خدماته على حد سواء, وبالتالي كان لزاماً اتخاذ هذه المكنات التي خولها إياها المشرع وتوقيع غرامة التأخير لدفع المتعاقد على الالتزام بجادة الصواب في تعامله مع أحكام العقد بل طرح العملية مجدداً وتنفيذها على حسابه إذا ما تفاقم التقصير العقدي وأظهر البطء في التنفيذ دون سبب مقبول بقدر يستظهر معه عدم استطاعته إتمام التنفيذ في المواعيد المقررة أو توقفه تماماً عنه دون مبرر قانوني أو واقعي , فيكون التنفيذ على الحساب هو الملاذ لإتاحة الفرصة لمتعاقد أخر لتكملة ما قصر فيه سلفه، وذلك كله حتى تحقق الجهة الإدارية مرادها , وتصل به إلى الغاية من تقرير هاتين الأداتين كدرع تحمي بهما وجه من أوجه الصالح العام.

وينبغي أن يكون باعث الجهة الإدارية دوماً حال إقدامها على اختيار هذين السبيلين المصلحة العامة ونصب أعينها حسن أداء المرفق العام لخدماته بأن تتخذ قرارها استناداً لوقائع وملابسات حقيقية وجادة ثبت يقيناً منها تأخر المتعاقد وعزوفه عن استكمال الأعمال وإعراضه عن إتمام التزاماته على الوجه الذي تعهد به في التعاقد دون سبب مقبول، فلا يكون ثمة عذر لإعفاء المتعاقد في هذه الحالة إلا إذا ثبت صدقاً وعدلاً من الأوراق أن إخلاله بالتزاماته كان لأسباب خارجه عن نطاق إرادته لا يمكن توقعها وفقاً للمألوف وللمجرى العادي للأمور أو مرجعها قوة قاهرة لا يملك لها حولاً أو سبب أجنبي لا يستطيع له دفعاً أو مرده خلل من جهة الإدارة المتعاقد معها أفضى إلى تعطل العمل، والقاضي الإداري في جميع الأحوال يسلط رقابته على عمل الجهة الإدارية وقرارها في هذا الشأن لاستبيان مدى مشروعية توقيع غرامة التأخير وكذلك مدى صحة سحب الأعمال من المتعاقد معها وتنفيذها على حسابه من خلال استجلاء مدى تحقق الأسباب التي كانت المبرر في الوصول بها إلى هذه النتيجة.
الطعنين رقمى 105134 و106148 لسنة 63 قضائية عليا جلسة 28/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة