JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم الاختصاص القيمي والاحالة عدم الطعن عليه من احد الخصوم يكسبه قوة الامر المقضي



القضاء بعدم الاختصاص القيمي والاحالة عدم الطعن عليه من احد الخصوم يجعله يكتسب قوة الامر المقضي بشان منطوقة وما ورد به من اسبابه 

عدم الطعن علي القضاء بعدم الاختصاص القيمي - أثره

إذ كانت محكمة ساقلته الجزئية قد أقامت قضاءها بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية على ما انتهت إليه من أن الدعوى غير مقدرة القيمة بما يجعل المحكمة الابتدائية هي المختصة ولم يطعن في ذلك أحد من الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به في ميعاده ، وكان هذا القضاء لا يُعتبر مستأنفًا باستئناف الحكم المنهي للخصومة طبقاً للمادة ٢٢٩ / ١ من قانون المرافعات مادام أنه جائز الاستئناف على استقلال فإنه بذلك يكون قد اكتسب قوة الأمر المقضي وهي لا تقتصر على ما قضي به في منطوقه من عدم الاختصاص والإحالة بل تلحق أيضًا ما ورد في أسبابه من تقدير لتلك الدعوى بأنها غير مقدرة القيمة لأن هذا التقدير هو الذي انبنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به ، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بُنيَ على قاعدة غير صحيحة في القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، وترتيبًا على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع صادرًا في دعوى تزيد قيمتها عن النصاب الانتهائي لها ويكون الحكم جائزًا استئنافه على هذا الاعتبار . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه
(الطعن رقم 7018 لسنة 76 ق - جلسة 25/1/2021)

وفي ذات المعني :-

الحكم بعدم الاختصاص القيمي والاحالة منهي للخصومة فيما فصل فيه ويحسمها بشان الاختصاص.

أن الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص، إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته ويكون قابلاً للاستئناف في حينه، فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً والتزمت به المحكمة التي قضى باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بني على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون، لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد الطعن على الحكم الصادر من محكمة منيا القمح الجزئية بتاريخ 27/ 11/ 2010 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الزقازيق الابتدائية، ومن ثم يكون هذا الحكم قد أصبح انتهائياً بعدم الطعن عليه وحاز بذلك قوة الأمر المقضي، ولا تقتصر هذه الحجية على ما قضى به في منطوقه بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من تقدير قيمة الدعوى لأن هذا التقدير هو الذي أنبنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بني على قاعدة قانونية غير صحيحة في القانون، ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد، وترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع صادراً في دعوى غير مقدرة مما يدخل في اختصاصها، وإذ ألتزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
[الطعن رقم 7483 - لسنة 82 ق - تاريخ الجلسة 2 / 1 / 2016 ]
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة