تغير مقابل عدم الانتفاع بتغيير السنين من قبيل العلم العام -- الحكم به بنسبة ثابته خطأ
أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مقابل عدم الانتفاع متى قامت أسبابه، ولم يكن القانون يلزمها باتباع معايير معينة في خصوصه . إلا أنه يتعين عليها أن تورد على نحو كاف أسس هذا التقدير ومصادره. والذي يتغير كعلم عام بتغيير السنين وما يعتريها من تغير في الأوضاع الاقتصادية والقوة الشرائية للنقود. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قدر مقابل عدم انتفاع الطاعنين بأرض التداعي بنسبة ثابتة دون مراعاة لتغير سعر الأرض وما عداه من الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تقدير التعويض، كما أنه لم يبين أساس ذلك التقدير، فضلا عن إغفاله دلالة ما انتهى إليه الخبير المنتدب من المحكمة الابتدائية وما قدمه له الطاعنون من مسندات، الأمر الذي يعيبه بالفساد فى الاستدلال الذي جره الى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بهذا الخصوص أيضاً وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
(الطعن رقم 6129 لسنة 85 ق - جلسة 26 / 5 / 2021 )