JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم الصادر بعدم الاختصاص - حكم قطعي - اثره قطع التقادم حتي ولو قضي بعد ذلك في الدعوي باعتبارها كأن لم تكن او بسقوط الخصومة

 

الحكم الصادر بعدم الاختصاص (محلي ، ولائي ، نوعي ، قيمي ) هو حكم قطعي - اثره قطعه للتقادم - حتي ولو قضي بعد ذلك في الدعوي الصادر فيها قضاء باعتبارها كأن لم تكن او بسقوط الخصومة .

أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني ولم يطلب المدعي السير فيها وفقا لنص المادة 82 من قانون المرافعات، وكذلك سقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه المنصوص عليه في المادة 134 من القانون السابق لونان من ألوان الجزاء قدرها المشرع لحكمه واحدة وهي تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، الأمر الذي يقتضي توحيد الأثر المترتب على كلا الجزاءين، ولما كان المشرع قد رتب في المادة 137 من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى، إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام، وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها، فإن هذه الأحكام تسري بدورها في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثار أشد من الآثار التي رتبها على سقوط الخصومة، كما أن الحكمة التي أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - وهي احتمال زوال معالم الإثبات عند إعادة رفع الدعوى يتحقق كذلك في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن التي وأن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها - وأن الحكم القطعي هو الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة فرعية عنه بفصل حاسم ولا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، ومثاله الحكم باختصاص المحكمة أو بعدم اختصاصها. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الحكم الصادر بتاريخ 22/12/1974 في الاستئناف رقم 4453 سنة 89ق القاهرة باختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى هو حكم قطعي سابق على حكم المحكمة بجلسة 20/12/1975 باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبالتالي فإنه لا يسقط إعمالا لنص المادة 137 من قانون المرافعات لوحدة الصلة وتماثل الجزاء في حالتي سقوط الخصومة واعتبار الدعوى كأن لم تكن، وأنه قد قطع سريان مدة التقادم منذ تاريخ صدوره في 22/12/1974 وأن الدعوى المستأنفة المقامة في 17/1/1976 قد رفعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ انقطاع مدة التقادم، ورتب على ذلك رفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه على غير سند خليق بالرفض.
الطعن رقم 1175 لسنة 50 قضائية بتاريخ 1984-05-20
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة