JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى هو فى حقيقته قضاء تلتزم به المحكمة المحال إليها الدعوى لنظرها

 

قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى هو فى حقيقته قضاء تلتزم به المحكمة المحال إليها الدعوى لنظرها

المقرر ان قرار المحكمة الصادر بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة هو فى حقيقته قضاء تلتزم به المحكمة المحال إليها الدعوى لنظرها.

لما كان النص فى المادة 249 من قانون المرافعات على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى - أيا كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح متى كان قضاء الحكم المطعون فيه - سواء قضى فى أصل الحق أو فى طلب وقتى - قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى بأن لم يعد قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن العادية وحسم مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق هذا الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق وأن إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات ، وكان البين من الحكم الصادر بجلسة 28 / 5 / 2008 فى الدعوى 569 لسنة 2008 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية والمؤيد استئافياًّ بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 7269 لسنة 12ق القاهرة أنه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة نوعياًّ بنظر الدعوى وبإحالتها لمحكمة تنفيذ الشرابية الجزئية تأسيساً على أن النزاع المطروح فى حقيقته هو منازعة تنفيذ موضوعية وقد أضحى هذا القضاء نهائياًّ وحاز قوة الأمر المقضى ، فإن المحكمة المحالة إليها الدعوى إذ قضت فى 20 / 9 / 2010 بعدم قبول الدعوى على اعتبار أن النزاع فى أصله موضوعياًّ ويخرج عن اختصاص قاضى التنفيذ يكون قد خالف القانون بعدم التزامه بحجية حكم الإحالة الصادر بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضى ، ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 17310 لسنة 80 ق - جلسة 21 / 4 / 2013)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة