JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جواز الجمع بين طلب فسخ عقد البيع ومقابل عدم الانتفاع . علة ذلك

جواز الجمع بين طلب فسخ عقد البيع ومقابل عدم الانتفاع . علة ذلك 


 المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها تكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وأن طلب مقابل الانتفاع يعد طلبًا قائمًا بذاته ومستقلًا عن باقي الآثار الأخرى ومنها فسخ العقد أو اعتباره مفسوخًا فهو غير مرتبط به ولا يترتب عليه، وأن الريع يعد تعويضًا لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار يلزم به الغاصب؛ لما كان ذلك. وكان الطاعن بصفته قد أقام دعواه بطلب فسخ العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده واعتبار ما سبق سداده مقابلًا للانتفاع بأرض التداعي، وهو طلب مستقل بذاته عن آثار فسخ عقد بيع هذه الأرض، ولا يزول بزواله، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض مقابل الانتفاع بها، على سند من أن القضاء بفسخ عقد بيعها، يسقط الشرط الجزائي الذي تضمنه العقد، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من رفض طلب مقابل الانتفاع بأرض التداعي، على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن رقم 4520 لسنة 85 ق - جلسة 20 / 1 / 2022)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة