JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جواز التمسك باعتبار دعوي سابقة كان لم تكن في دعوي جديدة بعد التكلم في الموضوع


 جواز التمسك باعتبار دعوي سابقة كان لم تكن في دعوي جديدة  بعد التكلم في الموضوع

المقرر انه يجوز التمسك باعتبار الدعوي السابقة كان لم تكن في الدعوي الحالية بعد التكلم في الموضوع، إذ لا يفيد ذلك معنى النزول عن التمسك باعتبار الدعوى المنضمة كأن لم تكن . 

المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت ملكية الأطيان المستولى عليها قد انتقلت للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب قرار الاستيلاء النهائي المشهر برقم ۲۷۷۲ في 8/7/1972 إعمالاً للمرسوم بقانون ۱۷۸ لسنة 1952 فإن التعويض عن هذا الاستيلاء المشروع مصدره القانون فيتقادم الحق بشأنه بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق . وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ۲۸ لسنة 6 ق قد قضي بجلسة 6/6/1998 أولاً : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون ۱۷۸ لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض ، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض . وبسقوط المادة السادسة من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية ، ثانياً : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون ۱۲۷ لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في التعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون ۱۷۸ لسنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر 1952 وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية، وقد نشر هذا الحكم في العدد 25 تابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1998 وكانت هذه النصوص هي الحاكمة لتقدير التعويض والتي يكتمل بالقضاء بعدم دستوريتها إزالة سائر القيود والموانع التي تحول بين من استولت الحكومة على أرضه والمطالبة بالتعويض العادي عنها وفقاً لأحكام الدستور. وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى المنضمة رقم 56 لسنة ۲۰۱۳ مدنى كلى شربين - المقامة بذات الحق موضوع الدعوى الماثلة وبين ذات الخصوم - كأن لم تكن ومن ثم فقد زال أثرها القاطع للتقادم ، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة في 31/10/ 2016 ومن ثم فقد اكتملت مدة التقادم الطويل والذي بدأ سريانه اعتباراً من تاريخ اليوم التالي لنشر حكم الدستورية المشار إليه آنفاً في 19/6/1998، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطالب به بالتقادم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه في هذا الشأن على غير أساس . وإذ كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون أن المطعون ضدهم بصفاتهم تمسكوا باعتبار الدعوى المنضمة كأن لم تكن قبل التكلم في موضوع الدعوى الماثلة ، ولم يقدم الطاعنون دليلاً يناهض ذلك ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير مقبول ، فضلاً على أنه يجوز للمطعون ضدهم بصفاتهم التمسك باعتبار الدعوى المنضمة كأن لم تكن في أي حالة كانت عليها الدعوى الماثلة ولو بعد إبداء دفاع في موضوعها ، إذ لا يفيد ذلك معنى النزول عن التمسك باعتبار الدعوى المنضمة كأن لم تكن . ويضحي الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات متعيناً عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
( الطعن رقم 17835 لسنة 89 ق - جلسة 5 / 10 / 2021 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة